فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

تعريف علم الفرائض ومقدماته

📖 أحكام المواريث — الفصل 2 من 9 — فهرس الكتاب

ملخص الكتاب : من أجل ضبط الجانب النظري

تعريف علم الفرائض :

لغة : هو قطع الشيء الصلب والتأثير فيه

اصله الكلمة من القرآن ” نصيبا مفروضا ” ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم “

عند الفرضيين : ” هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا ، والفرضي و الفارض والفريض هو العالم العليم بالفرائض ” وفي الحديث ” أفرضكم زيد “

في الشرع ” ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة والاجماع

عند الفقهاء ” العلم بفقه المواريث وما ضم ذلك من حسابها ، وهو علم المواريث ، يحتاج إليه لكثرة ما تعم به البلوى ويكون فيه النوازل والفتوى وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث “

مفهوم التركة :

المالكية ” حق يقبل التجزي يثبت لمسحقه بعد موت من كان له ذلك “

الشافعية ” ما كان للانسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص “

أركان الارث :

  • الموروث أو المورث : وهو الميت حقيقة ، ويثبت بالمشاهدة أو بإقامة البينة بالقضاء أو المفقود ، أو الموت التقديري كالجنين الذي سقط
  • الوارث : وهو المستحق للارث ، وهو قيد الحياة أو الملحق بهم كالمفقود والحمل
  • الشيء الموروث : وهي التركة أموالا كانت أو حقوقا مالية .

أسباب الارث :

  • القرابة : وهي الدنو في النسب من جهة البنوة أو الابوة ، إذ بها يرث بعضهم بعضا ، وهي أصول وفروع الهالك .
  • الزوجية : أي عقد الزوجية الصحيح فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء
  • الولاء : عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ” وقوله ” إنما الولاء لمن أعتق ” لكنه انقرض فلا يتوارث الناس اليوم إلا عن طريق القرابة أو الزوجية .

شروط الارث :

  • ثبوت موت الموروث حقيقة أو حكما كالمفقود الذي طال أو الأسير أو الجنين الذي سقط
  • تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا عند موت موروثه
  • العلم بجهة الارث ، أي القرابة أو الزوجية أو الولاء .

موانع الارث :

  • عدم الاستهلال : أي لا بد من رفع الصوت عند الولادة
  • الشك : لا يدرى أيهما مات قبل ، فلا يرث الاموات بعضهم
  • اللعان : اذا تم بين الزوجين انتهت عصمة الزوجية للأبد فانقطع سبب الارث
  • الاختلاف في الدين
  • الرق
  • الزنى : ولد الزنى لا يرث إلا في أمه و ترثه
  • القتل العمد : المراد به القتل المؤثر في الارث فلا يرث القاتل في المقتول

📗 خلاصة الباب

  • علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، والتركة هي كل ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية بعد وفاته.
  • يقوم الإرث على ثلاثة أركان (مورِّث، وارث، تركة) وثلاثة أسباب (القرابة، الزوجية، الولاء)، ويشترط لثبوته تحقق موت المورِّث وحياة الوارث والعلم بجهة الإرث.
  • تمنع الإرث موانع محددة حصرا: عدم استهلال المولود، الشك في أسبقية الوفاة، اللعان، اختلاف الدين، الرق، الزنى بالنسبة للأب، والقتل العمد للمقتول.

◀ الفصل السابق: تقديم

🔖 فهرس الكتاب

الفصل التالي: أصحاب الفروض


🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 1 من 8)

▶️ فتح صفحة الفيديو كاملة

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية