📖 أحكام المواريث — الفصل 2 من 9 — فهرس الكتاب
ملخص الكتاب : من أجل ضبط الجانب النظري
تعريف علم الفرائض :
لغة : هو قطع الشيء الصلب والتأثير فيه
اصله الكلمة من القرآن ” نصيبا مفروضا ” ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم “
عند الفرضيين : ” هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا ، والفرضي و الفارض والفريض هو العالم العليم بالفرائض ” وفي الحديث ” أفرضكم زيد “
في الشرع ” ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة والاجماع
عند الفقهاء ” العلم بفقه المواريث وما ضم ذلك من حسابها ، وهو علم المواريث ، يحتاج إليه لكثرة ما تعم به البلوى ويكون فيه النوازل والفتوى وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث “
مفهوم التركة :
المالكية ” حق يقبل التجزي يثبت لمسحقه بعد موت من كان له ذلك “
الشافعية ” ما كان للانسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص “
أركان الارث :
- الموروث أو المورث : وهو الميت حقيقة ، ويثبت بالمشاهدة أو بإقامة البينة بالقضاء أو المفقود ، أو الموت التقديري كالجنين الذي سقط
- الوارث : وهو المستحق للارث ، وهو قيد الحياة أو الملحق بهم كالمفقود والحمل
- الشيء الموروث : وهي التركة أموالا كانت أو حقوقا مالية .
أسباب الارث :
- القرابة : وهي الدنو في النسب من جهة البنوة أو الابوة ، إذ بها يرث بعضهم بعضا ، وهي أصول وفروع الهالك .
- الزوجية : أي عقد الزوجية الصحيح فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء
- الولاء : عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ” وقوله ” إنما الولاء لمن أعتق ” لكنه انقرض فلا يتوارث الناس اليوم إلا عن طريق القرابة أو الزوجية .
شروط الارث :
- ثبوت موت الموروث حقيقة أو حكما كالمفقود الذي طال أو الأسير أو الجنين الذي سقط
- تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا عند موت موروثه
- العلم بجهة الارث ، أي القرابة أو الزوجية أو الولاء .
موانع الارث :
- عدم الاستهلال : أي لا بد من رفع الصوت عند الولادة
- الشك : لا يدرى أيهما مات قبل ، فلا يرث الاموات بعضهم
- اللعان : اذا تم بين الزوجين انتهت عصمة الزوجية للأبد فانقطع سبب الارث
- الاختلاف في الدين
- الرق
- الزنى : ولد الزنى لا يرث إلا في أمه و ترثه
- القتل العمد : المراد به القتل المؤثر في الارث فلا يرث القاتل في المقتول
📗 خلاصة الباب
- علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، والتركة هي كل ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية بعد وفاته.
- يقوم الإرث على ثلاثة أركان (مورِّث، وارث، تركة) وثلاثة أسباب (القرابة، الزوجية، الولاء)، ويشترط لثبوته تحقق موت المورِّث وحياة الوارث والعلم بجهة الإرث.
- تمنع الإرث موانع محددة حصرا: عدم استهلال المولود، الشك في أسبقية الوفاة، اللعان، اختلاف الدين، الرق، الزنى بالنسبة للأب، والقتل العمد للمقتول.
اترك تعليقاً