فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

أصحاب الفروض

📖 أحكام المواريث — الفصل 3 من 9 — فهرس الكتاب

مدخل

الفروض المقدرة شرعا والورثة المستحقون لها ، حسب المادة 341 من مدونة الاسرة الفروض ستة ” النصف والربع والثمن و الثلثان والثلث والسدس ” وعليه سنخصص لكل فرض نقطة مستقلة محترمين الترتيب الذي جاءت به المدونة.

  • الربع والثلث والثلثان لا يجتمعون في التركة الواحدة
  • والربع والثمن لا يجتمعون في التركة الواحدة

المادة 334 من مدونة الاسرة ” الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ، و وارث بالتعصيب فقط ، و وارث بهما جمعا و وارث بهما انفرادا “

ستة لا يلحقهم حجب الحرمان : الابوان ، والولدان و الزوجان .

المادة 337 ” الوارث بالفرض ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والاخ للأم والخت للأم”

أولا : الوارثون بالنصف

المادة 342 من مدونة الاسرة ” اصحاب النصف خمسة :

  • الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة كان ذكرا أو أثنى
  • البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أثنى
  • بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو انثى وعن ولد الابن في درجتها
  • والاخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى
  • الأخت لأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة

الحالة التي يرث فيها الزوج النصف

” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” سورة النساء 12

وللزوج أحد فرضين هما النصف والربع ، تضاف إليهما حالة ثالثة يرث فيها بالفرض والتعصيب حينما يكون ابن عم لزوجته ولم يكن هناك من هو أولى بالتعصيب منه . ولا أحد يحجب الزوج عن الارث في زوجته فهو أحد الاشخاص الستة الذين لا يحجبهم أحد

ولا سقوط لأب ولا ولد /// ولا لزوجين ولا أم فقد

الحالة التي ترث فيها البنت النصف

” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ” النساء 11

ولا يحجب البنت أحد ، وهي ترث النصف بشرطين :

  • ألا يكون معها ابن الهالك أي أخوها سواء شقيقا أو لأب أو لأم ، والعبرة بالابن الوارث فإذا لم يكن وارثا لمانع فلا تأثير له على البنت في إرثها .
  • عدم المشاركة من أختها أو أخواتها ، شقيقات لأب أو لأم .

فلو كان معها أخوها ترث معه بالتعصيب ولو كان معها بنت أخرى للصلب أو أكثر دون ابن الصلب فترث نصيبها في الثلثين .

الحالة التي ترث فيها بنت الإبن النصف

ترث بنت الابن في جدها من الأب وفي جدتها من الأب ايضا سواء كان أبوها ابن الصلب للهالك أو كان ابن ابنه وإن سفل .

بنت الابن يحجبها الابن

بنت الابن مع البنت لها السدس تكملة للثلثين مع النصف للبنت

بنت الابن مع الاخ لها النصف وله تعصيب

بنت الابن مع البنتين لا ترث شيئا لأن الثلثين لا يبقى منه شيء لها

بنت الابن مع ابن الابن ترث معه تعصيبا

بنت الابن مع ابن الابن مع البنتين ترث تعصيبا مع ابن الابن وتأخذ البنتين الثلثين

بنت الابن مع بنتين مع ابن ابن ابن ، ترث تعصيبا مع ابن ابن ابن وتأخذ البنتين الثلثين

بنت الابن مع البنت مع ابن ابن ابن ، ترث السدس والبنت النصف والاخر معصب

بنت الابن مع بنت مع أخت ، ترث السدس والبنت النصف والاخت عاصبة

الحالة التي ترث فيها بنت الابن النصف هي حسب المادة 342 ” بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها .. “

المدونة اشترطت في ارث بنت الابن للنصف انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها فقط ، مع أن بنت الابن قد تنفرد عن جميع من ذكر وتكون غير وارثة أصلا ، بينما اذا وجد ابن ابن أعلا منها أو بنتا ابن أعلى منها فلا حظ لها في الميراث ، وعليه فبنت الابن يحجبها عن الميراث اثنان :

  • ابن أعلى منها مطلقا
  • بنتان أعلى منها بشرط ألا يوجد معها من تصير معه عاصبة

وميراث بنت الابن للنصف يعرف ثلاثة حالات للبنت ، بشرط عدم وجود الابن والبنت أو ابن ابن أو بنت ابن أقرب درجة منها إلى الهالك ، ويشترط لارث البنت النصف الشروط :

  • ألا يوجد ابن ابن في درجتها وإلا عصبها أي عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب أم لأم .م342
  • ألا توجد بنت ابن في درجتها وإلا أخذت حظها من من الثلثين ، أي عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها شقيقات لأب أو لأم
  • ألا يوجد ابن أعلى منها ، سواء كان ابن صلب أو ابن ابن وإلا فإنه يحجبها عن الميراث من اصله
  • ألا توجد بنتان أعلى منها سواء كانت بنتي صلب أو بنتي ابن ، وإلا فإنهما تحجبانها عن الميراث ، ما لم معها في هذه الحالة ابن ابن سواء كان في درجتها أو اسفل منها وإلا فإنه يعصبها
  • ألا توجد بنت أعلى منها وإلا أخذت البنت النصف فرضا وبنت الابن السدس فرضا إلا اذا كان معها في هذه الحالة ابن في درجتها فإنه يعصبها ، وأما من هو اسفل منها فلا يعصبها بل تأخذ هي السدس فرضا والبنت النصف فرضا ويعصب هو .

الحالة التي ترث فيها الاخت الشقيقة النصف

” ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ” النساء 176

يشترط لارث الاخت الشقيقة النصف اربعة شروط :

  • دعم وجود الفرع الوارث
  • عدم وجود الاصل الوارث من الذكور
  • عدم وجود من يعصبها وهو أخوها الشقيق في درجتها
  • أن تنفرد عن أختها الشقيقة

الحالة التي ترث الاخت من جهة الأب النصف

يشترط في ذلك نفس شروط الاخت الشقيقة مع شرط خامس وهو عدم وجود الاشقاء والشقيقات

ثانيا الوارثون بالربع

هما اثنان الزوج والزوجة

الحالة التي يرث فيها الزوج الربع

” فإن كان لهن ولد فلكم الربع ” النساء 12

يحجبه الولد و ولد الابن إلى الربع ويبقى له النصف لو ان الولد كافرا

الحالة التي ترث الزوجة الربع

” ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ” النساء 12

ترث الزوجة الربع من تركة زوجها اتحدت أو تعددت بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث من نسبه ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا ، مباشرا أو غير مباشر كالحفيد أو الحفيدة من ابنه أو ابن ابنه .

سواء كانت زوجة واحدة أو تعددت الزوجات فيقتسمن الربع .

ولا أحد يحجب الزوجة عن الميراث

يشترط أن يكون النكاح صحيحا فاذا كان نكاحا فاسدا فلا توارث .

ثالثا : الوارثون بالثمن

هي الزوجة

” فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين “

ترث الزوجة الثمن من تركة زوجها سواء كان واحدة أو تعددت الزوجات فيقتسمن الثمن اذا كان لزوجها ولد من نسبه ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا مباشرا أو غير مباشر كالحفيد أو الحفيدة من ابنه أو ابن ابنه . أما ولد اللعان فترث معه الزوجة الربع لأنه غير لاحق بنسب الاب ما دام لم يستلحقه .

المادة 344 ” وارث الثمن واحد ، الزوجة اذا كان للزوج فرع وارث “

رابعا : الوارثون بالثلثين

يرث الثلثين أربع نسوة : البنات ، بنات الابن ، الأخوات الشقيقات ، الاخوات لأب

” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” النساء 11

المادة 345 ” أصحاب الثلثين أربعة :

  • ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن
  • بنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وابن الابن في درجتهما ، ويشترط لارث بنات لابن الثلثان خمسة شروط :
  • عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء كان ولدا للميت أم ولد ابنه وسواء كان واحدا أم متعددا ، ذكرا أو أنثى
  • عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب أو ابن عمهن الذي في درجتهن
  • تعددهن ، ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات
  • ألا توجد بنتان أعلى منهما كانتا بنتي صلب أو بنتي ابن وإلا حجبتهما بدون استثناء كان معهما ابن ابن في درجتهما او اسفل منهما وإلا عصبهما
  • ألا توجد بنت أعلى منهما وإلا ورثت النصف وبنتا الابن السدس ، ما لم يكن معهما ابن ابن في درجتهما .
  • الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الاب وإن علا وعن الفرع الوارث ، دليل ذلك الاية الكريمة من سورة النساء 176 ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ” ويشترط لهن الثلثين 4 شروط
  • عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين
  • عدم الاصل الوارث من الذكور
  • عدم المعصب وهو الأخ الشقيق
  • تعددهن بأن يكن اثنتين أو أكثر
  • الاختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الاب وان علا وعن الفرع الوارث ، يضاف للشروط الاربعة للشقيقات بشرط خامس وهو عدم وجودهما في مسألة مع الاشقاء والشقائق ، ذلك أن الاشقاء أقوى من الاخوة لأب لأن لهم قرابتين من جهة الأب والام والاخوة لأب لهم قرابة واحدة من جهة الأب . لذلك فحجاب الاخت لأب سبعة : الأب ، الجد ، الابن ، ابن الابن وإن سفل ، الأخ الشقيق ، الأخت الشقيقة العاصبة ، الاختان الشقيقتان بشرط الا يكون معها أخوها الذي يعصبها أما إذا كان معها ويسمى الأخ المبارك فتأخذ معه ما بقي عن أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الاثنيين ولا بعصبها سوى الأخ للأب لأنه من درجتها وأما ابن الأخ فلا يعصبها .
  • الاختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعم ذكر في الشقيقتين
3
ثلثينبنت ابن1
ثلثينبنت ابن1
عاصباخ شقيق1
  • لو كان مع بنتي الابن ولد صلب أسقطهما
1
بنت ابن
بنت ابن
عاصبابن1
6
نصفبنت3
سدسبنتا ابن1
عاصبأخ ش2
6
النصفبنت3
عصبةبنت ابن1
عصبةابن الابن2
6
النصفبنت3
السدسبنتا ابن1
عاصبابن ابن ابن2
3
ثلثانبنتان2
بنتا ابن
عاصبأخ ش1
  • خامسا : الوارثون بالثلث
  • ” وأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ” النساء11
  • ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ” النساء 11 .
  • المادة 346 ” أصحاب الثلث ثلاثة :
  • الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا
  • المتعدد من الاخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب و ولد الابن ذكرا أو أنثى
  • الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحضى له

حالة الام التي ترث الثلث

ترث في ابنها بصفة القرابة من نوع الامومة ، وللأم أحد فروض ثلاثة السدس والثلث وثلث الباقي ، غير أن ثلث الباقي لم يثبت بالاية بل باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم .

يحجب الأم من الثلث الى السدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا

المادة 346 حددت للأم الثلث في حالة ” الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا “

الحالة التي يرث فيها الأخ للأم والأخت للأم الثلث

الأخ لأم والأخت لأم يرثون بالفرض فقط ” وإن رجل كان يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” النساء 12

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف الكلالة ” من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة ” عن أبي سلمة . وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنه و وافقه عمر .

ميراث اللإخوة لأم يعرف ثلاث حالات : حالة السدس عند الانفراد وحالة الثلث بالتساوي عند التعدد وحالة تعرف بالمشتركة أي التعصيب مع مشاركة بالتساوي بين الذكور والاناث

إخوة الأم شركاء في الثلث بالتساوي بين الذكور والاناث بدليل الاية ” فهم شركاء في الثلث” وهو ما أكدته المادة 346 من المدونة ” المتعدد من الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب و ولد الابن ذكرا كان أو أنثى “

الإخوة لأم ينالهم حجب الاسقاط فلا يرثون شيئا مع الأب أو الجد ولا مع الولد ولا مع ولد الولد وان سفلوا ذكرا أو أنثى وهو ما نصت عليه المادة 358 ” الأخ لأم والأخت لأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن و ان سفل ، والأب والجد و ان علا “

الحالة التي يرث فيها الجد الثلث

اذا لم يكن صاحب فرض وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الاخوة . الجد اذا كان مع الاخوة الذكور أو الاناث الأشقاء أو لأب أو مجتمعين ، قاسم الجد الاخوة في جميع المال كواحد منهم إن كان خارج المقاسمة أفضل من الثلث أو مثله ، أو أخذ الثلث ان كان خيرا من المقاسمة فهو دائما مع الاخوة يرث الثلث على أقل تقدير . الجد يحجبه الاب أو الجد الادنى منه .

سادسا : الوارثون بالسدس

المادة 347 ” أصحاب السدس :

  • “الاب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا أو أنثى”
  • “الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين
  • بنت الابن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها”
  • “الاخت لأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الاب والاخ للاب والولد ذكرا كان أو انثى”
  • “الاخ لأم أو الأخت للام بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان او انثى وبشرط انفراده عن الاب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان او انثى”
  • “الجدة اذا كانت منفردة سواء كانت لام او لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما ان كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس”
  • “الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب”

حالة السدس لـ الأب والام

دليل ذلك الاية الكريمة ” ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، لكن الاب يرث بالفرض مع من هو أقوى تعصيبا كالابن وابن الابن فإن هذا يحجب بعصبته ويرد عليه فرضه وهو السدس أما في حالة انفرد بالميراث فيرث سدسه بالفرض والباقي بالتعصيب وكذلك في حالة بقاء شيء من الميراث فهو يأخذ السدس ثم البقية تعصيبا .

ترث الأم السدس في حالتين وهما حالة وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى والحالة الثانية أن لا يكون له فرع ويكون للهالك اثنان على الاقل من الاخوة سواء ذكورا أو إناثا ، هكذا يكون حجب الأم من الثلث الى السدس في حالتي ولد وإن سفل و أخوان أو أختان مطلقا .

الحالة التي ترث فيها بنت الابن السدس

بثلاثة شروط :

  • أن تكون مع بنت واحدة
  • ألا يكون معها ابن ابن في درجتها وإلا عصبها
  • ألا يوجد ابن أعلى منها سواء كان ابن صلب أو ابن ابن وإلا أسقطها

الحالة التي ترث فيها الأخت للاب السدس

الأخت للأب انفردت أو تعددت لها السدس بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وألا يكون معها أحد من الذين يحجبونها وألا يكون معها أخ لأب وإلا عصبها ولا أنثى وإلا عصبتها ، فالاخت للأب تأخذ السدس تكملة للثلثين حيث تأخذ الشقيقة النصف .

الحالة التي يرث فيها الأخ للأم أو الاخت للأم السدس

الأخ من جهة الأم فقط والاخت من جهة الأم فقط ترث بالفرض فقط ، بسبب الكلالة والكلالة مشتقة من الاكليل وهو التاج حيث يكون من الحواشي ولا أصول له ولا فروع فالكلالة حيث لا اصل ولا فرع ، وهناك 3 شروط ليحصل أخ لأم والاخت لأم على السدس

  • أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى ، يعني انفراده
  • انعدام الفرع والأصل الوارث
  • عدم وجود من يسقطهم وهم الأب والجد من جهة الأب والابن والبنت وابن الابن وإن سفل وبنت الابن .

حالة الجدتين فيرثان السدس

ثبت للجدة من جهة الأم بالسنة النبوية ومن جهة الأب بالاجماع ، وإذا اجتمعت الجدتان للأب وللأم ولم يكن من يحجبهما فالسدس بينهما مشاركة ، وتحجب الجدة من جهة الأم أو جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان فإنه لا يحجب الا الجدة التي من جهته وترث معه الجدة من جهة الأم وإن اجتمعت الجدتان فالسدس بينهما ، ويكون حجب اسقاط حسب م358

  • الجدة للأم تحجبها الأم خاصة
  • الجدة للأب يحجبها الأب والام
  • الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب

الحالة التي يرث فيها الجد بالسدس

الجد له فرضان السدس والثلث ، معلوم أن الجد في غياب الأب ينزل منزلته ويرث بما يرث به الأب ويأخذ نفس أحكام ميراث الأب ، وذلك إذا وجد مع الولد الذكر وإن سفل فيكون له السدس أي يأخذ الجد السدس من مال ولده الميت مع وجود ولد مذكر للميت وهو ابن صلب أو مع وجود ولد ذكر أسفل من الاول وهو ابن الابن وان سفل سواء كان ذكرا أو أنثى فإذا أخذ الجد وغيره من ذوي الفروض فروضهم كان ما بقي بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا كان مع البنات وإن سفلن فقط أو مع ذوي الفروض غير البنات فقط فيكون ما بقي له بالتعصيب ، وهو ما أشارت إليه المادة 353 ” اذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو معبنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب “

📗 خلاصة الباب

  • الفروض المقدرة شرعا ستة: النصف والربع والثمن (فروع من فرع واحد لا تجتمع)، والثلثان والثلث والسدس، ولكل فرض أصحابه وشروطه الخاصة المفصَّلة في مدونة الأسرة (المواد 341-345).
  • يرث بالنصف خمسة: الزوج (بشرط عدم الفرع الوارث)، والبنت والأخت الشقيقة (بشرط الانفراد)، وبنت الابن والأخت لأب (بشروط إضافية تتعلق بعدم وجود معصِّب أو مشارك في نفس الدرجة).
  • يرث بالثلثين أربع نسوة عند التعدد (البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب)، بينما ترث الأم الثلث عند عدم وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة، ويرث بالسدس عدد أكبر من الورثة (كالأب والجد مع الفرع الوارث الذكر، والجدات، وبنت الابن مع البنت).


🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 2 من 8) (الجزء 1 من 5)

▶️ فتح صفحة الفيديو كاملة


🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 2 من 8) (الجزء 2 من 5)

▶️ فتح صفحة الفيديو كاملة


🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 2 من 8) (الجزء 3 من 5)

▶️ فتح صفحة الفيديو كاملة


🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 2 من 8) (الجزء 4 من 5)

▶️ فتح صفحة الفيديو كاملة


🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 2 من 8) (الجزء 5 من 5)

▶️ فتح صفحة الفيديو كاملة

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية