📖 الشركات التجارية — الفصل 4 من 6 — فهرس الكتاب
الفصل الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) هي الشكل الأكثر انتشارا عمليا بين الشركات التجارية بالمغرب لملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي شركة هجينة تجمع بين خصائص شركات الأشخاص (طابع شبه شخصي في العلاقة بين الشركاء وتقييد انتقال الحصص) وخصائص شركات الأموال (مسؤولية الشركاء المحدودة في حدود حصصهم فقط دون امتداد إلى ذممهم الشخصية).
تتكون من شخص واحد (شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة) أو أكثر، بحد أقصى خمسين شريكا، وتُعد شركة تجارية بشكلها أيا كان موضوع نشاطها. عرف رأسمالها الأدنى تطورا تشريعيا: مائة ألف درهم سنة 1997، ثم عشرة آلاف درهم بتعديل 2006، إلى أن أصبح بتعديل 2011 رأسمالا حرا يحدده الشركاء بكل حرية في النظام الأساسي دون أي حد أدنى مفروض قانونا، تيسيرا لإحداث المقاولات الصغرى.
المبحث: تسييرها
تُسيَّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف مسير واحد أو أكثر، شخص طبيعي فقط (لا يجوز أن يكون شخصا معنويا)، قد يكون شريكا أو من الأغيار، يُعيَّن في النظام الأساسي أو بعقد لاحق. يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة اتجاه الأغيار، مع إمكانية تقييد صلاحياته داخليا في العلاقة بين الشركاء دون أن يحتج بذلك التقييد على الأغيار حسن النية.
الفصل الثاني: انتقال الحصص والرقابة
تنتقل الحصص الاجتماعية بحرية بين الشركاء وبين الأصول والفروع والأزواج، أما انتقالها لفائدة الأغيار عن الشركة فيخضع لموافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية على الأقل (شرط الموافقة)، حماية للطابع شبه الشخصي للشركة وتفاديا لدخول شركاء غير مرغوب فيهم.
لا يُلزَم تعيين مراقب حسابات إلا إذا تجاوز رقم معاملات الشركة في نهاية السنة المالية عتبة يحددها القانون بمرسوم تطبيقي، أو بطلب من شريك أو أكثر يملكون ربع رأسمال الشركة على الأقل؛ وفيما دون ذلك تبقى مراقبة التسيير من اختصاص الجمعية العامة للشركاء التي تجتمع لدراسة الحسابات السنوية والمصادقة عليها.
📗 خلاصة الباب
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر انتشارا عمليا بالمغرب لملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تجمع بين مسؤولية محدودة للشركاء (في حدود حصصهم) وطابع شبه شخصي (تقييد انتقال الحصص للأغيار بموافقة الشركاء).
- أصبح رأسمالها حرا بلا حد أدنى قانوني منذ تعديل 2011 تيسيرا لإحداث المقاولات، وتُسيَّر من طرف شخص طبيعي واحد أو أكثر يتمتع بأوسع السلطات اتجاه الأغيار، ولا يُشترط مراقب حسابات إلا فوق عتبة معينة لرقم المعاملات.
◀ الفصل السابق: الفصل الثاني: أنواع الشركات التجارية
الفصل التالي: الباب الرابع: أجهزة الرقابة والجمعيات العامة في شركة المساهمة ▶
اترك تعليقاً