📖 قانون الشغل — الفصل 10 من 12 — فهرس الكتاب
الفصل الأول: الوساطة في التشغيل
يُقصَد بالوساطة جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض بالطلب في ميدان الشغل (المادة 475)، وتتم أساسا عن طريق مصالح عمومية مجانية تحدثها السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل (المادة 476)، مع إمكانية مساهمة وكالات التشغيل الخصوصية بعد الحصول على ترخيص، شريطة عدم ممارسة أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو غيره من معايير التمييز المحظورة (المادتان 477 و478)، وعدم تقاضي أي مقابل مالي من طالبي الشغل أنفسهم (المادة 480).
الفصل الثاني: مقاولات التشغيل المؤقت
يجوز للمستعمل (المقاولة المستفيدة) اللجوء إلى مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخلها، للقيام بأشغال غير دائمة تسمى “مهام”، في حالات محددة حصرا: إحلال أجير محل أجير آخر غائب أو موقوف عقده (ما لم يكن التوقف ناتجا عن إضراب)، أو التزايد المؤقت في نشاط المقاولة، أو إنجاز أشغال ذات طابع موسمي (المادة 496) — وهي الحالات نفسها المبررة لعقد الشغل محدد المدة، تفاديا للالتفاف على استقرار الشغل عبر التشغيل المؤقت المتكرر خارج هذه الحالات الحصرية.
📗 خلاصة الباب
- تتم الوساطة في التشغيل أساسا عبر مصالح عمومية مجانية، مع إمكانية ترخيص وكالات تشغيل خصوصية تحت شروط صارمة، ويُقيَّد اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت بحالات حصرية مطابقة لحالات عقد الشغل محدد المدة، ضمانا لعدم الالتفاف على مبدأ استقرار عقد الشغل.
◀ الفصل السابق: الباب الثامن: النقابات المهنية وتمثيل الأجراء
الفصل التالي: الباب العاشر: تفتيش الشغل ▶
اترك تعليقاً