📖 قانون الشغل — الفصل 7 من 12 — فهرس الكتاب
تمارين :
التعويض عن اجل الاخطار يمنح هذا التعويض للأجير كمقابل عن عدم منحه أجلا يسمح له بالبحث عن عمل جديد بعد تعويضه عنالفصل. وقد نصت المادة 43 من مدونة الشغل على احترام أجل الإخطار ما لم يصدر خطأ جسيم من الطرفالآخر.
كما أكدت هذه المادة على أن الأجل لا يمكن أن يقل عن 8 أيام وينظم آجال الإخطار ومدته بمقتضى القوانينالتشريعية والتنظيمية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية. والنظام الداخلي أو العرف. وفي حالة القوةالقاهرة يعفى كل من الأجير و المشغل من وجوب التقيد بأجل الإخطار. والملاحظ أن احترام أجل الإخطاريجب أن يحترمه كل من الطرفين معا بحيث أن أي منهم يريد إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردةيجب عليه أن يحترم هذا الأجل الذي كانت عليه المقتضيات السابقة من مدونة الشغل تحدده بالنظر إلى نوعيةالمهن وأصناف الأجراء واختلاف القطاعات ، والأنظمة الخاصة ببعض الأجراء.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 469.04.2 الصادر بتاريخ ذي القعدة 1425 الموافق ل 29 دجنبر 2004. نجده قدحدد أجل الإخطار كالتالي:
| مدة العمل | فئة الاطر وما شابهها | فئة الاجراء و المستخدمين |
|---|---|---|
| اقل من سنة | شهر | 8 ايام |
| من سنة الى 5 سنوات | 2 اشهر | شهر |
| اكثر من 5 سنوات | 3 اشهر | 2 اشهر |
وهكذا يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة دون إعطاء أجل الإخطار أو قبل انصرام المدة أداءالطرف المسؤول عن الإنهاء تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر.
يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير لو استمر في أداء شغله ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم.
تمارين : التعويض عن الاخطار
| مدة الشغل العادية حسب المادة 184والمادة 238 من مدونة الشغل | مدة الشغل العادية حسب المادة 184والمادة 238 من مدونة الشغل |
|---|---|
| القطاع غير الفلاحي | القطاع الفلاحي |
| 2288 ساعة في السنة | 2496 ساعة في السنة |
| 44 ساعة في الاسبوع | 208 ساعة في الشهر |
| 191 ساعة في الشهر | 48 ساعة في الاسبوع |
| 7.33 ساعة في اليوم | 8 ساعات في اليوم |
التمرين الاول :
اجير يعمل كاطار في مقاولة فلاحية مدة 10 سنوات. يتقاضى مبلغ قدره 30 درهم في الساعة…
– احسب التعويض عن اجل الاخطار ?
الجواب :
المشرع المغربي حدد عدد الساعات لهذه الفئة الفلاحية في 208 ساعة في الشهر ) انظر الجدول اعلاه( و الاجير حسب المعطيات يتقاضى مبلغ قدره 30 درهما في الساعة اذن لمعرفة اجرة الشهر الواحد نضرب 208 في 30 و نحصل على 6240 و بما ان الاجير يعمل كاطار في هذه المقاولة فان اجل الاخطار هو 3 اشهر)تفصيل( اذن نضرب 6420 اجرة الشهر الواحد في اجل الاخطار 3 اشهر و نحصل على 18720.
اذن التعويض الذي يستحقه هذا الاجير عن اجل الاخطار هو : 18720 درهم.
التمرين الثاني :
اجير يعمل كاطار في نشاط غير فلاحي لمدة 7 سنوات. اجرته 40 درهم في الساعة…
– احسب التعويض عن اجل الاخطار ?
الجواب :
هذه الفئة حدد لها المشرع المغربي عدد ساعات الشهر في 191 ساعة * 40 درهم كأجرة لهذا الاجير في الساعة = 7640 درهم في الشهر * في اجل الاخطار الذي هو 3 اشهر = 22920 درهم. و هو المبلغ الذي يستحقه هذا الاجير كتعويض عن اجل الاخطار.
التمرين الثالث :
اجير يتقاضى اجرة سنوية 36000 درهم. يعمل لمدة 10 سنوات كمستخدم في شركة صناعية ….
– احسب التعويض عن اجل الاخطار ?
الجواب :
في هذه الحالة الاجير يتقاضى اجرة سنوية و لمعرفة الاجرة الشهرية نقسم 36000 درهم الاجرة السنوية على 12 شهرا و نحصل على 3000 درهم كأجرة شهرية . و اجل الاخطار بالنسبة لهذه الفئة اي فئة الاجراء و المستخدمين حدد لها المشرع كأجل للأخطار مدة 2 اشهر لمدة عمل تفوق 5 سنوات )التفصيل( .
اذن نضرب 3000 درهم كأجرة شهرية في 2 اشهر كأجل للأخطار و نحصل على 6000 درهم. و هو المبلغ الذي يستحقه هذا الاجير كتعويض عن اجل الاخطار.
التمرين الرابع :
اجير يتقاضى اجرة شهرية 2600 درهم. اشتغل لمدة 11 شهرا كمستخدم في احدى الشركات الفلاحية …
– احسب التعويض عن اجل الاخطار ?
في هذه الحالة علينا معرفة الاجرة اليومية لان الاجير لم يقضي في هذه الشركة سوى 11 شهرا كمدة عمل. اذن و حسب ما نص عليه المشرع لهذه الفئة كأجل للأخطار هو 8 ايام )التفصيل( .
اذن لمعرفة الاجرة اليومية نقسم 2600 درهم كأجرة شهرية على 26 يوم في الشهر تساوي 100 درهم هي الاجرة اليومية * 8 ايام كأجل للأخطار = 800 درهم . و هو المبلغ الذي يستحقه هذا الاجير كتعويض عن اجل الاخطار.
التعويض عن الفصل :
تنص المادة 52 من مدونة الشغل على ما يلي:
يستحق الأجير المرتبط بعقد الشغل غير محدد المدة تعويضا عن فصله بعد قضائه 6 أشهر من الشغل داخلنفس المقاولة، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه. وتعتبر استفادة الأجير منهذا التعويض بمجرد قضائه ستة أشهر متصلة وعند نفس المؤاجر من مستجدات قانون الشغل لأن الأجير فيماقبل كان لا يستفيد من هذا التعويض إلا بعد قضاءه سنة كاملة. وللاستفادة من مزايا هذا التعويض لبد من توافر مجموعة من الشروط:
أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة: وعليه فإن الأجراء المرتبطون بعقد محدد المدة لا يستفيدون من التعويض عن الفصل. وعند حدوث نزاع حول طبيعة العقد يتعين على القاضي الاجتماعي أن يأخذلوصفالمعطى للعقد عند فسخه تجنبا لأي تحايل أو تدليس من طرف المشغل.
أن يكون قرار الفسخ صادر عن المشغل. عدم ارتكاب الأجير لخطأ جسيم طبقا لمقتضيات الفصل 61 من مدونة الشغل. قضاء مدة ستة أشهر على الأقل داخل نفس المقاولة. أن يكون القرار المتعلق بالفصل نهائيا.
وقد حدد المادة 53 من مدونة الشغل مبلغ تعويض عن الفصل حسب أقدميته وذلك على النحو التالي :
| الاقدمية | عدد الساعات |
|---|---|
| من 6 اشهر الى 5 سنوات | 96 ساعة |
| من 6 الى 10 سنوات | 144 ساعة |
| من 11 الى 15 سنة | 192 ساعة |
| اكثر من 15 سنة | 240 ساعة |
يمكن الاتفاق على مقتضيات أكثر لفائدة الأجير. ومنح المشرع لمندوب الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة حماية خاصة حيث قرر المشرع الرفع من مبلغ التعويض المستحق لهم بنسبة 100% . حسب المادة 58 من نفس المدونة.
تمرين 1 :
اجير اشتغل بشركة فلاحية و بأجرة يومية قدرها 200 درهم لمدة 10 سنوات. و يطالب بالتعويض عن الفصل بعد ما تم فصله تعسفيا من طرف مشغله.
الجواب :
قاعدة : لحساب التعويض عن الفصل يجب تحويل الاجرة الى الساعة.
تحويل الاجرة : الاجير يشتغل بأجرة يومية 200 درهم. اذن للحصول على الاجرة بالساعة و حسب القطاع الفلاحي نضرب على عدد الساعات في اليوم و هو 8 للحصول على 25 درهم في الساعة.
حساب الاقدمية : هذه العملية تتم حسب الجدول اعلاه المخصص لحساب الاقدمية.
5 * 96 = 480 خمس سنوات الاولى
5 * 144 = 720 خمس سنوات الثانية
التعويض المستحق هو :480 ساعة عن 5 سنوات الاولى + 720 ساعة عن 5 سنوات الثانية. اذن 10 سنوات بمجموع 1200 ساعة.
لم يبقا لنا سوى ان نضرب عدد الساعات في ثمن الساعة الواحدة.
1200 * 25 = 30000 هو المبلغ المستحق عن الفصل.
تمرين 2 :
اجير اشتغل بشركة صناعية بأجرة اسبوعية قدرها 800 درهم و اشتغل لمدة 18 سنة. يطالب بالتعويض عن الفصل.
الجواب :
تحويل الاجرة : 800 / 44 = 18.18
5 * 96 = 480
5 * 144 = 720
5* 192 = 960
3 * 240 = 720
التعويض المستحق هو : 480 + 720 + 960 + 720 = 2880
2880 * 18.18 = 52358.4
التعويض عن الضرر : كان يسمى سابقا بالتعويضات عن الطرد التعسفي تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 41 من مدونة الشغل التيأتت بالجديد حيث اعتبرت حساب التعويض يجب أن يكون بناء على قاعدة حسابية يجب الالتزام بها .ومن شأنهذا أن يجعل نوعا من التوازن بين مختلف المحاكم في تحديد مبلغ التعويض ويحدد مبلغ التعويض عن الضررعلى أساس شهر ونصف من كل سنة وجزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا طبقا للفقرة الأخيرة منالمادة 41 من مدونة الشغل.
تمرين 1 :
اجير طرد من عمله و كان يتقاضى اجرة شهرية قدرها 4500 درهم. اشتغل لمدة 12 سنة في القطاع الفلاحي. و يطالب بالتعويض عن الضرر.
الجواب :
قاعدة : لحساب التعويض عن الضرر يجب تحويل الاجرة الى الشهر.
لا داعي لتحويل الاجرة في هذا التمرين لان الاجرة اصلا بالشهر.
نقوم بضرب اجرة الشهر الواحد 4500 درهم في 1.5 اي شهر و نصف) الفصل 41 من م.ش( للحصول على 6750 اجرة شهر و نصف عن سنة واحدة. ثم نضرب اجرة شهر و نصف 6750 في عدد السنوات التي اشتغلها الاجير و هي 12 سنة للحصول على مبلغ 81000 درهم.
حساب السقف : نقوم بحساب السقف لان المشرع اشترط عدم تجاوز 36 شهرا بمعدل شهر و نصف عن كل سنة او جزء من السنة.
السقف هو اجرة الشهر الواحد 4500 درهم في 36 شهرا التي حددها المشرع للحصول على 162000 درهم.
اذن مادام ان المبلغ المحتسب للأجير عن الضرر 81000 درهم لم يتجاوز السقف الذي هو 162000 درهم فان التعويض المستحق هو 81000 درهم. لكن في حالت تجاوز السقف فان المبلغ المستحق هو السقف.
تمرين2:
اجير يتقاضى اجرة سنوية قدرها 80000 درهم. اشتغل لمدة 27 سنة في شركة صناعية. و يطالب بالتعويض عن الضرر.
الجواب : تحويل الاجرة : 80000 / 12 = 6 666.66
6 666.66 * 1.5 = 9 999.99
9 999.99 * 27 = 269 999.73
حساب السقف : 6 666.66 * 36 = 239 999.76
مادام انه قد تجاوز السقف فان المبلغ المستحق هو السقف 239999.76 درهم كتعويض عن الضرر.
التعويض عن الساعات الاضافية :
الساعات الاضافية هي الساعات التي ينجزها الأجير خارج نطاق الشغل العادي التي تقتضيها ظروف استثنائية للمؤسسة أو المقاولة، بحيث تضطر خلالها المؤسسة إلى تشغيل أجراءها خارج مدة الشغل العادية، شريطة أن تدفع لهم، بالإضافة إلى أجرهم العادي تعويضا عن الساعات الإضافية بحسب الوقت الذي يقوم فيه الأجير بإنجاز الساعات الإضافية من الشغل، كذلك الشأن لكل ساعة تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل.
أما بخصوص التعويض المستحق عن الساعات الإضافية، فيشمل بالإضافة إلى أجره العادي، زيادة تختلف نسبتها بحسب إذا ما أنجزت ليلا أم نهارا أو خلال اليوم المخصص للراحة الأسبوعية وذللك حسب الجدول التالي : المادة 200 و 201 من مدونة الشغل.
| القطاع | الفترة النهارية | النسبة المستحقة | الفترة الليلية | النسبة المستحقة | يوم العطلة | يوم العطلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | الفترة النهارية | النسبة المستحقة | الفترة الليلية | النسبة المستحقة | نهارا | ليلا |
| الفلاحي | من 5 صباحا الى 8 مساءا | 25% | من 8 مساءا الى 5 صباحا | 50% | 50% | 100% |
| غير الفلاحي | من 6 صباحا الى 9 مساءا | 25% | من 9 صباحا الى 6 صباحا | 50% | 50% | 100% |
تمرين :
اجير يشتغل في القطاع الصناعي بأجرة شهرية قدرها 3000 درهم. اشتغل ساعتين اضافيتين ما بين الساعة 6 و 8 مساءا لمدة شهرين في اوقات الشغل العادية. و يطالب بالتعويض عن الساعات الاضافية.
قاعدة : لحساب التعويض عن الساعات الاضافية يجب تحويل الاجرة الى الساعة ان لم تكن في الاصل بالساعة.
تحويل الاجرة :بالرجوع الى المادة 238 من المدونة نجدها تحدد مدة العمل 191 ساعة في الشهر في النشاط غير الفلاحي. اذن لمعرفة اجرة الساعة الواحدة نقسم الاجرة على عدد الساعات في الشهر :
3000 / 191 = 15 ،70 الخارج هو اجرة الساعة الواحدة.
و بما ان الاجير اشتغل حسب المعطيات و بالرجوع الى الجدول اعلاه في فترة نهارية و يوم شغل عادي فان التعويض سيكون بنسبة 25% من اجرة الساعة الواحدة : 15 ،70*25%=3 ،92 الخارج يعد نسبة التعويض عن ساعة واحدة فقط و للحصول على التعويض المستحق للساعة الواحدة نضيف النسبة الى الاجرة : 15 ،70 + 3 ،92 = 19 ،62 dh
و بما ان الاجير اشتغل لمدة ساعتين نضرب 19 ،62dh في 2 للحصول على : 39 ،24 dh كاجرة ساعتين في يوم واحد.
لكن الاجير و حسب المعطيات اشتغل لمدة شهرين و هو يضيف ساعتان في اليوم.
اذن نضرب اجرة الساعتان في 52 يوم و نحصل على 2040 ،48 dh هو التعويض المستحق لهذا الاجير عن ادائه ساعتان اضافيتان لمدة شهران.
تعويضات عن العطلة السنوية :
يقصد بالعطلة السنوية اعطاء الاجير فرصة لاستعادة نشاطه و تجديد قواه ، و لا يتحقق ذللك الا اذا كانت الاجازة تستغرق مدة معينة يستفيد منها الاجير و يحقق راحته.
و قد نصت المادة 231 من مدوة الشغل وما بعدها على ان الاجير يستحق عطلة سنوية مؤدى عنها اذا قضى مدة 6 اشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة ، ما لم يتضمن عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي او العرف مقتضى اكثر فائدة للأجير ، و يستحق :
o يوم و نصف يوم من ايام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل.
o يومان من ايام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل ، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.
و يضاف يوم ونصف يوم من ايام الشغل الفعلي عن كل فترة شغل كاملة متصلة مدتها 5 سنوات على الا تأدي هذه الاضافة الى رفع مجموع العطل اكثر من 30 يوما من ايام الشغل الفعلي.
تمرين 1:
اجير عمل لمدة 4 سنوات بأجرة شهرية قدرها 3000 درهم و يطالب بالعطلة السنوية الاخيرة.
الحل :
قاعدة : الاجرة تحول الى اليوم.
تحويل الاجرة 3000 / 26 = 115.38 dh
التعويض المستحق هو 115.38 * 18[1] = 2076.84
تمرين 2 :
اجير اشتغل بأجرة يومية قدرها 200 درهم لمدة 13 سنة و يطالب بالتعويض عن العطلة السنوية.
الحل :
التعويض المستحق هو : 200 * 21 [2]= 4200 dh
[1] عدد الايام في السنة بمعدل يوم و نصف في الشهر
[2] عدد الايام في 13 سنة بمعدل يوم و نصف في الشهر و يوم و نصف اضافية عن كل 5 سنوات
التعويضات عن الاقدمية : نظم المشرع المغربي التعويض عن علاوة الاقدمية في المادة 350 من مدونة الشغل اذ جعلت هذه المادة نسبة مئوية في تحديد التعويض.
و نصت على انه : ” يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي :
| المدة | النسبة المستحقة |
|---|---|
| من 3 الى 5 سنوات من 6 الى 12 سنة من 13 الى 20 سنة من 21 الى 25 سنة 26 سنة فما فوق | 5% 10% 15% 20% 25% |
+ الاجير لا يستفيد من التعويض عن علاوة الاقدمية الا بعد مرور سنتين من العمل.
تمرين 1 :
اجير اجرته الشهرية 4000 درهم اشتغل لمدة 4 سنوات و يطالب عن التعويض عن علاوة الاقدمية.
الحل ;
– قاعدة : لاحتساب التعويض عن علاوة الاقدمية يتم تحويل الاجرة الى السنة.
تحويل الاجرة : بما ان الاجير يشتغل بمبلغ 4000 درهم في الشهر و العام فيه 12 شهر سنقوم بضرب 4000 درهم في 12 للحصرل على 48 000 درهم كاجرة سنوية.
و بما ان الاجير اشتغل لمدة 4 سنوات فان النسبة المسحقة هي 5% من 48000 درهم .
48000*5%=2400 كنسبة لسنة واحدة ، و بما انه اشتغل 4 سنوات و السنة الاولى و الثانية لا يتم احتسابها)انظر الجدول اعلاه( فإننا نضر نسبة السنة الواحدة في 2 كعدد السنوات التي يستحق التعويض عنها ، و بصيغة اخرى نضرب نسبة السنة الواحدة في عدد سنوات الشغل ناقص 2.
التعويض المستحق هو : 2400 * 2 = 4800
التمرين 2 :
اجير اشتغل لمدة 9 سنوات بأجرة سنوية قدرها 90000 درهم. و يطالب بالتعويض عن علاوة الاقدمية.
الحل :
المرحلة الاولى :
90000 * 5% = 4500 dh
4500 * 3[1] = 13500 dh
المرحلة الثانية :
90000 + 4500 = 94500 dh
94500 * 10% =9450
9450 * 4 = 37800 dh
التعويض المستحق هو : المرحلة الاولى[2] + المرحلة الثانية
13500 dh + 37800 dh =51300 dh
[1] عدد السنوات من السنة 3 الى 5 بنسبة 5 في المئة
[2] القيمة داخل الاطار
قواعد احتساب التعويض عن العجز المؤقت
يحتسب التعويض عن العجز المؤقت على أساس الأجر السنوي للضحية مع مراعاة حالة التصحيح بمنظور الحد الأدنى للأجور، وتاريخ الحادث وكذا مدة العجز المؤقت.
مثال:
ـ تاريخ الحادث 17 / 09 / 2004 ـ نطبق قانون 03 / 06.
ـ الأجرة الضحية سنة قبل الحادث 30.000 درهم ـ لا حاجة للتصحيح ما دام أن الأجرة تتجاوز الحد الأدنى للأجور المعمول به وهو 21914 درهما.
ـ مدة العجز المؤقت 20 يوما.
ـ لم يتقاض أجرة يوم الحادث.
قاعدة وتطبيق:
ـ نقسم الأجرة السنوية على 12 لنحصل على الأجرة الشهرية(30000 / 12 : 2500 د).
ـ نقسم الأجرة الشهرية على 24 لنحصل على الأجرة اليومية(2500 / 24 : 104.16 د).
ـ نضرب الأجرة اليومية المتحصل عليها في ايام العجز لنحصل على التعويض عن ايام العجز المؤقت(104.16 x 20 2 x/ 3 : 1388.8د).مع ملاحظة أن الضحية لايمنح الا 2/3 من الأجرة المعتد بها في احتساب التعويض عن أيام العجز المؤقت.
ـ مادام الضحية لم يتقاض أجرة يوم الحادث يمنح هذه الأجرة اليومية كاملة أي (104.16 د).
ليكون مجموع التعويض المستحق عن العجز المؤقت هو (1388.8 + 104.16= 1492.96 د).
قواعد احتساب التعويض عن العجز الدائم
يحتسب التعويض عن العجز الدائم على أساس الأجرة السنوية، مع ملاحظة الإعتبارين التاليين:
الإعتبار الأول يرتبط بالأجر السنوي المعتمد في احتساب الإيراد
وتعتريه الملاحظات التالية :
1 ـ اذا كان الأجر السنوي يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول بها وقت الحادث، يرفع الى هذا الحد.
2 ـ إذا كان الأجر السنوي يتجاوز الحد الأدنى للأجور ويقل عن الحد الذي لايعتد إلا بثلثه المحدد بقرار وزير التشغيل لفاتح يوليوز 2000، المحدد في 95909 درهم، فلا يخضع لأي تصحيح إنما يعتمد كما هو.
3 ـ إذا كان الأجر السنوي يطابق أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لايعتد الا بثلث ما زاد عنه، دون أن يصل الى مبلغ الأجر الذي لايعتد إلا بثمن مازاد عنه المحدد بقرار وزير التشغيل المذكور أعلاه والمحدد في مبلغ (383637درهم)، يصحح للثلث . مثال هذه الحالة ـ التصحيح للثلث:
القاعدة:
ـ الأجر السنوي سنة قبل الحادث ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه / 3 : X.
X + الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه : الأجر السنوي المعتمد لإحتساب الإيراد.
التطبيق:
ـ تاريخ الحادث 12/09/ 2002.
ـ أجرة سنة قبل الحادث 185666.13 درهم.
ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه 87190 درهم.
طريقة التصحيح:
ـ (185666.13 ـ 87190 ) / 3 :32825.37 درهم.
32825.37 + 87190 : 120015.37 درهم.
فمبلغ (120015.37 د) إذن هو الأجر السنوي المصحح للثلث، الذي يجب اعتماده في احتساب الإيراد.
4 ـ اذا كان مبلغ الأجر السنوي يساوي أو يتجاوز مبلغ الأجر الذي لايعتد إلا بثمن مازاد عنه أي (348761 درهم)، فإنه يصحح للثمن.
القاعدة:
(الأجر الذي لايعتد إلا يثمن مازاد عنه ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه) / 3: x.
(الأجرة السنوية ـ الأجر الذي لايعتد إلا بثمن مازاد عنه) / 8 : Y .
x + y+ الأجر الذي لايعتد إلا بثلث مازاد عنه : الأجر السنوي المصحح للثمن الذي يجب اعتماده في احتساب الإيراد.
الإعتبار الثاني يتعلق بنسب العجز الدائم
بعد النظر في أجر سنة قبل الحادث مع مراعاة التصحيح بالطبع، يجب النظر في نسب العجز الدائم كمايلي :
1 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم تقل عن 10 % يمنح الإيراد على شكل رأسمال دفعة واحدة، وذلك عن طريق ضرب الأجر السنوي في نسبة العجز مقسومة على 200 والحاصل يضرب في سعر السنتيم الموازي لسن الضحية وقت الحادث.
2 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم ما بين 10 % و 30 % يمنح التعويض على شكل إيراد على دفعات دورية في فاتح الأشهر الأربعة التالية فاتح يناير، أبريل، يوليوز، أكتوبر
القاعدة:
(أجرة سنة قبل الحادث(مراعاة التصحيح) x نسبة العجز الدائم) / 200 : الإيراد السنوي.
لاحظ القسمة على 200 في هذه الحالة.
3 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم تفوق 30 % ولا تتجاوز 50 % .
القاعدة:
(أجرة سنة قبل الحادثة (مع مراعاة التصحيح) x نسبة العجز الدائم بعد التصحيح) / 100 : الإيراد السنوي.
ـ طريقة تصحيح نسبة العجز الدائم المتحدث عنه قبله:
15 % + الجزء الذي يتعدى 30 % + نصف هذا الجزء : نسبة العجز الدائم المصححة التي سيحسب بها الإيراد.
4 ـ إذا كانت نسبة العجز الدائم تفوق نسبة 50 % الى غايى 100 %.
ـ طريقة التصحيح:
45 % + الجزء الذي يتعدى 50 % : نسبة العجز الدائم المصححة التي سيحسب بها الإيراد.
كيفية انتخاب مندوب الأجراء
المادة 440
يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 441
يمكن لكل أجير، لم يدرج إسمه في اللوائح الانتخابية، أن يطلب تسجليه خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.
يمكن لكل أجير، سبق تسجيل إسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما تسجيل إسم ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على إسم شخص لا حق له في التسجيل.
المادة 444
يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين، والمندوبين النواب، أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها.
في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.
يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل، وفق الإجراءات، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة 445
تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى “لجنة الانتخابات”، تتكون من المشغل أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة.
تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعضاء مكتب، أو مكاتب التصويت، وبتسليمهم اللوائح الانتخابية.
المادة 446
يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه، لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.
المادة 447
يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.
تجري هذه الانتخابات وفق التواريخ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة 448
يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.
المادة 449
لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا، في الدورة الأولى من الاقتراع، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين.
إذا لم تتحقق هذه النسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ تعد نتائج الانتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا في الدورة الثانية من الاقتراع، مهما بلغ عدد المصوتين.
تعلن نتائج الانتخابات فور انتهاء عملية الفرز، وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه.
يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة انتخابية، ويوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعلان النتائج.
📗 خلاصة الباب
- تُقدَّم في هذا الباب تطبيقات عملية محلولة لحساب مختلف التعويضات (عن أجل الإخطار، عن الفصل، عن الضرر، عن الساعات الإضافية، عن العطلة السنوية، عن الأقدمية) وفق جداول مرجعية دقيقة تربط مدة الشغل وفئة الأجير بنسب التعويض المستحقة قانونا، مما يجسد الجانب التطبيقي لقواعد قانون الشغل النظرية.
◀ الفصل السابق: الباب الخامس: التزامات طرفي العقد والعقوبات التأديبية وإنهاء عقد الشغل والتعويضات
الفصل التالي: الباب السابع: عقود الشغل الجماعية ▶
اترك تعليقاً