📖 قانون التأمين — الفصل 6 من 6 — فهرس الكتاب
الفصل الأول: مدونة التأمينات كإطار تشريعي موحَّد
يخضع قطاع التأمين بالمغرب لمدونة التأمينات الصادرة بالقانون رقم 17.99 (الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر في 3 أكتوبر 2002)، التي وحّدت نصوصا متفرقة كانت سارية سابقا وأصبحت المرجع التشريعي الأساسي المنظم لعقود التأمين وهيئات مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين. عُدِّلت هذه المدونة عدة مرات لاحقا (منها القانون 59.13) لمواكبة تطور القطاع وإدراج منتجات جديدة كالتأمين التكافلي.
يوجد حاليا مشروع قانون رقم 36.26 يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة التأمينات بإصلاح شامل لشروط ولوج مهن التأمين (شهادات علمية، تكوين مستمر، شرط النزاهة يستبعد أصحاب السوابق القضائية المرتبطة بالأمانة أو الجرائم المالية) وتوسيع الصلاحيات الرقابية لهيئة مراقبة التأمينات، وهو لا يزال قيد الدراسة التشريعية حتى تاريخ إعداد هذا الكتاب (غشت 2026) ولم يصدر بصيغته النهائية بعد.
الفصل الثاني: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)
أُحدثت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12 الصادر سنة 2016، كسلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حلت محل الإدارة السابقة التابعة لوزارة المالية في مهمة الإشراف على قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي معا (تجميع سبق أن كانا منفصلين).
تتولى الهيئة مهمة السهر على استقرار قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين والمنخرطين، عبر رقابة احترازية على الملاءة المالية لمقاولات التأمين وهيئات التقاعد، ومراقبة احترام النصوص القانونية والتنظيمية، وإصدار المناشير والدوريات التطبيقية، واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية على الحكومة، إلى جانب صلاحيات تأديبية تجاه المخالفين قد تصل إلى سحب الاعتماد.
📗 خلاصة الباب
- يخضع قطاع التأمين بالمغرب لإطار تشريعي موحَّد هو مدونة التأمينات (القانون 17.99، 2002) الذي عُدِّل عدة مرات ويوجد بصدد إصلاح جديد (مشروع 36.26 قيد الدراسة سنة 2026)، ولرقابة مؤسساتية تمارسها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) المحدثة بالقانون 64.12 لسنة 2016، والتي تجمع بين الرقابة الاحترازية على الملاءة المالية والرقابة على احترام حقوق المؤمَّن لهم.
◀ الفصل السابق: الباب الرابع: انقضاء عقد التأمين ودعوى التعويض
اترك تعليقاً