📖 قانون الشغل — الفصل 9 من 12 — فهرس الكتاب
الفصل الأول: النقابات المهنية والحق النقابي
تكفل مدونة الشغل ممارسة الحق النقابي داخل المقاولة، وتمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بهذه الممارسة، كما تمنع كل تمييز بين الأجراء بسبب انتمائهم النقابي في التشغيل أو تسيير الشغل أو توزيع العمل أو الترقية أو الأجر أو منح الامتيازات الاجتماعية أو التأديب أو الفصل (المادة 9). ويُعاقَب كل من عرقل ممارسة الحق النقابي أو أساء استعمال هيئة نقابية بغرامات مالية تتضاعف في حالة العود.
الفصل الثاني: مندوبو الأجراء ولجنة المقاولة
يُنتخَب مندوبو الأجراء وجوبا في كل مؤسسة تشغل عادة عشرة أجراء فأكثر، مهمتهم تقديم مطالب الأجراء الفردية والجماعية المتعلقة بالأجور وتطبيق قوانين الشغل وشروط الشغل إلى المشغل، وإحالة ما لم يُحسَم منها إلى مفتشية الشغل. أما لجنة المقاولة فتُحدَث وجوبا في كل مقاولة تشغل خمسين أجيرا فأكثر، وتضم المشغل أو من يمثله رئيسا، ومندوبَي الأجراء المنتخبَين، وممثلا نقابيا واحدا عند وجوده داخل المقاولة، وتُستشار في التحولات الهيكلية والتقنية للمقاولة، واستراتيجية الإنتاج، ومشاريع التكوين المهني.
📗 خلاصة الباب
- يكفل القانون الحق النقابي داخل المقاولة ويمنع أي تمييز بسبب الانتماء النقابي (المادة 9)، ويُنتخَب مندوبو الأجراء وجوبا في المقاولات التي تشغل 10 أجراء فأكثر، وتُحدَث لجنة المقاولة وجوبا في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فأكثر للتشاور في القرارات الهيكلية والتقنية الكبرى.
◀ الفصل السابق: الباب السابع: عقود الشغل الجماعية
الفصل التالي: الباب التاسع: الوساطة في الاستخدام والتشغيل المؤقت ▶
اترك تعليقاً