📖 قانون الشغل — الفصل 12 من 12 — فهرس الكتاب
الفصل الأول: تعريف نزاع الشغل الجماعي ومسطرة التصالح
يُعرَّف نزاع الشغل الجماعي بأنه كل خلاف ناشئ بسبب الشغل يكون أحد أطرافه منظمة نقابية للأجراء أو مجموعة من الأجراء منظَّمة ومنسَّقة، ويتعلق بمصلحة جماعية مشتركة (المادة 549)، وتُسوَّى هذه النزاعات وفق مسطرة التصالح ثم التحكيم عند الاقتضاء (المادة 550). تجرى محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم إذا تعلق الخلاف بمقاولة واحدة، أو أمام أعلى سلطة إدارية بالجهة إذا همّ الخلاف أكثر من مقاولة، فإن لم يُسفر ذلك عن اتفاق، أُحيل النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم (المواد 551-557).
الفصل الثاني: التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية
إذا تعذرت تسوية النزاع الجماعي وديا عبر مسطرة التصالح، جاز إحالته على التحكيم أمام حكم يختاره الطرفان اتفاقا، ويصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل محدد بعد الاستماع للطرفين، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين ما لم يُطعَن فيه أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض داخل أجل محدد لأسباب محصورة، وهي آلية بديلة عن الإضراب تسعى إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج مع صون حقوق الأجراء الجماعية.
📗 خلاصة الباب
- يُميَّز نزاع الشغل الجماعي عن الفردي بارتباطه بمصلحة جماعية مشتركة، ويخضع لمسطرة تصالح إلزامية أمام مصالح الشغل الإقليمية، وعند تعذرها يمكن اللجوء إلى التحكيم بقرار ملزم قابل للطعن أمام محكمة النقض لأسباب محصورة، كآلية بديلة عن الإضراب.
◀ الفصل السابق: الباب العاشر: تفتيش الشغل
اترك تعليقاً