مقتطف من كتاب «أحكام المواريث» — من محور «أصحاب الفروض»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
الفروض المقدرة شرعا والورثة المستحقون لها ، حسب المادة 341 من مدونة الاسرة الفروض ستة ” النصف والربع والثمن و الثلثان والثلث والسدس ” وعليه سنخصص لكل فرض نقطة مستقلة محترمين الترتيب الذي جاءت به المدونة.
- الربع والثلث والثلثان لا يجتمعون في التركة الواحدة
- والربع والثمن لا يجتمعون في التركة الواحدة
المادة 334 من مدونة الاسرة ” الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ، و وارث بالتعصيب فقط ، و وارث بهما جمعا و وارث بهما انفرادا “
ستة لا يلحقهم حجب الحرمان : الابوان ، والولدان و الزوجان .
المادة 337 ” الوارث بالفرض ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والاخ للأم والخت للأم”
أولا : الوارثون بالنصف
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «أحكام المواريث»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.







اترك تعليقاً