📖 الكمبيالة — الفصل 8 من 9 — فهرس الكتاب
مدخل
عند حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة سواء كانت قد قبلت من طرف المسحوب عليه أم لم تقبل، وسواء ظهرت وأمكن تداولها عن طريق التظهير أم لم تظهر، وسواء كانت مصحوبة بضمانات إضافية أو لم تكن، فإن حاملها سواء كان المستفيد إذ لم تتداول أو المظهر إليه إذا أمكن تداولها يقصد المسحوب عليه لمطالبته بأداء مبلغ النقود الذي تتضمنه هذه الكمبيالة ، فإذا قدمت الكمبيالة للمسحوب عليه للحصول على الأداء فإما أن يؤدي مبلغها وإما أن يرفض الأداء، مما يفتح الحامل باب الرجوع على الموقعين وهو ما يعرف بالرجوع الصرفي.
المطالبة بالوفاء
إن المطالبة بالوفاء هي حق للحامل الشرعي للكمبيالة، فهو يستطيع مطالبة المسحوب عليه بالأداء، كما أنه ملزم بالرجوع على المسحوب عليه للمطالبة بالوفاء قبل الرجوع صرفيا على بقية الموقعين، وقد حدد المشرع عدة أحكام يجب التقيد بها من أجل المطالبة بوفاء مبلغ الكمبيالة.
الاستحقاق
يقصد بالاستحقاق ميعاد أو تاريخ أو يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة، وقد بين المشرع كيفية تحديد ميعاد وتاريخ الاستحقاق بشكل حصري في المادة 181 م ت، ويترتب على مخالفتها بطلان الكمبيالة وهذه الحالات أربعة وهي:
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع : تستحق هذه الكمبيالة بمجرد الإطلاع أو التقديم، أي تاريخ الوفاء يتحدد باليوم الذي يقوم فيه الحامل بتقديمها إلى المسحوب عليه من أجل الإطلاع والوفاء، ويكون للحامل في هذه الحالة حق تقديم الكمبيالة للوفاء بدءا من تاريخ إنشائها، ولكن على أساس أن يتم تقديمها داخل أجل سنة على أبعد تقدير، إلا أن هذه المدة يمكن إطالتها أو تقصيرها من طرف الساحب، كما خول المشرع للمظهرين حق تقصير هذه المدة دون إطالتها.
2- الكمبيالة الواجبة الاستحقاق بعد مدة من الإطلاع : بالنسبة لهذه الحالة يجب أن تقدم الكمبيالة للإطلاع أي القبول، حتى يمكن البدء في احتساب مدة الاستحقاق، وهذا التقديم للإطلاع يجب أن يتم داخل أجل سنة من إنشائها، حيث يبدأ في حساب تاريخ الاستحقاق بيوم قبول المسحوب عليه، فإن رفض قبول الكمبيالة، بدأ الحساب من يوم الاحتجاج أي تحرير احتجاج عدم القبول (م 182).
3- الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير: لمعرفة يوم الاستحقاق في هذه الحالة يجب الرجوع إلى تاريخ إنشاء الكمبيالة، والذي يجب أن يكون محددا باعتباره بيانا إلزاميا (مثلا بعد شهر من إنشائها).
• الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين: في هذه الحالة وما دام تاريخ الاستحقاق محدد في يوم معين، فإن الحامل يكون عليه أن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه من أجل الوفاء في هذا اليوم المحدد التاريخ، وفي حالة عدم ذكر أي ميعاد للاستحقاق على الكمبيالة، فإن المشرع لم يعتبر الكمبيالة باطلة لتخلف هذا البيان الإلزامي، بل اعتبرها صحيحة ومستحقة الأداء عند الاطلاع.
الوفاء
عند حلول ميعاد الاستحقاق، على الحامل أن يتقدم إلى المسحوب عليه الذي صدر إليه الأمر بأداء مبلغ الكمبيالة للمطالبة بالوفاء سواء كان هذا الأخير قد قبل الكمبيالة أم لا ، وإذا تعدد المسحوب عليهم في الكمبيالة فعلى الحامل أن يعود على أي واحد منهم للمطالبة بأداء مبلغ الكمبيالة ، أما إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو وفائها، وكان قد عين بها قابلا للتدخل أو موفي احتياطي فإن الحامل يكون عليه أن يتقدم بها إلى هؤلاء قصد مطالبتهم بالوفاء، كذلك الشأن إذا عين شخص مختار، فإن الحامل عليه أن يتقدم إلى هذا الشخص للمطالبة بالوفاء، أما في حالة رفض الوفاء للحامل من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه، فإن المشرع خول للحامل حق متابعة كل الموقعين على الكمبيالة (ساحب، مظهر، ضامن احتياطي…) لمطالبتهم بأداء مبلغ الكمبيالة بعد القيام بالإجراءات الشكلية لممارسة الرجوع الصرفي.
لمن يقع الوفاء ؟
– لا يسوغ المطالبة بالوفاء إلا من قبل الحامل الشرعي للكمبيالة، ولا يجوز الوفاء كذلك إلا للحامل الشرعي (م 170)، ويكون المسحوب عليه ملزما بالتحري عن صفة هذا الحامل.
– كما يمكن أن يتم الوفاء بمبلغ الكمبيالة لوكيل أو نائب الحامل للشرعي كما في حالة التظهير التوكيلي، أو لدائن مرتهن كما في حالة التظهير التأميني.
– كما يمكن أن يتم الوفاء أيضا عن طريق إيداع مبلغ الكمبيالة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمكان الوفاء من طرف الشخص الملزم بأدائها عند ميعاد الاستحقاق أو في الخمسة أيام الموالية لتبرئة ذمته من هذه الكمبيالة إذا لم يتم مطالبة بالوفاء.
الوفاء الجزئي والوفاء الكلي
– في حالة الوفاء الكلي بمبلغ الكمبيالة، فالوسيلة الوحيدة المقبولة في قانون الصرف لإثبات الوفاء بالكمبيالة هو حيازة الموفي لها موقعة بالمخالصة من طرف الحامل أو من ينوب عنه كدليل على حصول الوفاء، أما إذا أوفى المسحوب عليه بمبلغ الكمبيالة ولم يستردها ولم يوقع عليها بالمخالصة، فإن ذمته لا تبرأ، فلو ظهر الحامل هذه الكمبيالة وعاد المظهر إليه حسن النية على هذا المسحوب عليه فإنه يكون ملزما بالوفاء مرة ثانية، لأن أداءه الأول غير ثابت على الكمبيالة.
– في حالة الوفاء الجزئي فإن الحامل الذي تلقى جزءا فقط من مبلغ الكمبيالة يبقى محتفظا بها حتى يستطيع ممارسته الرجوع الصرفي على بقية الموقعين بالجزء الباقي، المسحوب عليه إيصالا يثبت هذا الوفاء الجزئي.
ميعاد ومكان استحقاق الكمبيالة
ميعاد الاستحقاق ، هو اليوم الذي يستحق فيه أداء مبلغ الكمبيالة اي الوقت الذي يحل فيه تنفيذ الالتزام الصرفي وقد حدد المشرع أربعة مواعيد للاستحقاق فهي حين تكون مستحقة بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من التحرير أو في تاريخ معين بالضبط .
والكمبيالة التي يعين فيها ميعاد الاستحقاق بطرق أخرى تكون باطلة فميعاد الاستحقاق من البيانات الالزامية في الكمبيالة وعدم ذكره لا يجعل الكمبيالة باطلة بل تبقى صحيحة وتؤدى بمجرد الاطلاع، وقد نظم المشرع في المادة 182 من م ت مواعيد الاستحقاق على الشكل التالي :
• الكمبيالة المستحقة بمجرد الاطلاع تكون مستحقة بمجرد تقديمها إلى المسحوب عليه داخل أجل سنة من تاريخ إنشائها
• يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة بعد مدة من الاطلاع من يوم القبول أو يوم الاحتجاج
• الكمبيالة المستحقة بعد شهر من تاريخها أو من تاريخ الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر
• اذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف من تاريخها وجب بدأ الحساب بالشهور الكاملة
• اذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو نصفه أو آخره فإنه يفهم منه اليوم الأول أو اليوم 15 أو اليوم الأخير من الشهر و8 ايام لا تعني اسبوعا بل 8 ايام بالفعل كما أن عبارة نصف شهر تعني 15 يوما .
وإذا أهمل الحامل المطالبة بالوفاء في يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم سقط حقه في الرجوع على الضامنين إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدقع لمجرد الاطلاع أو كانت متضمنة لشرط الرجوع بلا مصاريف . وإذا حل ميعاد الاستحقاق وجب على المسحوب عليه الوفاء مباشرة ولا يمكنه المطالبة بمهلة إلا في حالة الكوارث الطبيعية والازمات الاقتصادية التي تتجاوز 30 يوما.
مكان استحقاق الكمبيالة
مكان الاستحقاق من البيانات الالزامية التي أشارت إليها المادة 159 من م ت والتي تعتبر إلزامية لصحة الكمبيالة ، غير أن المشرع وضع استثناء في المادة 160 حيث اعتبر الكمبيالة التي لم يذكر فيها مكان الاستحقاق صحيحة وعوضها بمكان اقامة المسحوب عليه أو مكان مزاولته لنشاطه، وقد يحدد الساحب أو المسحوب عليه مكانا للدفع فيكون الحامل ملزما بتقديمها في هذا المكان .
شروط الوفاء
• الدين يطلب ولا يحمل لذلك كان على حامل الكمبيالة تقديمها للوفاء بها في تاريخ الاستحقاق أو الايام الخمسة الموالية ، أما الكمبيالة المستحقة لمجرد الاطلاع فتكون مستحقة بمجرد تقديمها شرط أن يتم تقديمها خلال سنة واحدة من تاريخ تحريرها .
• اذا لم يعين المكان يكون هو موطن المسحوب عليه أو المكان الذي يمارس فيه نشاطه التجاري
• يتم تقديم مبلغ الكمبيالة إلى الحامل الشرعي أو نائبه ويتأكد المؤدي من تسلسل التوقيعات
• يؤدي الكمبيالة المسحوب عليه أو الشخص المعين احتياطيا للأداء وهو الضامن الاحتياطي وإذا لم يوف المسحوب عليه يلزم ذلك الساحب والمظهرون وبقية الموقعون .
وتجدر الاشارة أنه يجوز للمسحوب عليه عليه أداء جزء فقط من مبلغ الكمبيالة ولا يجوز للحامل الامتناع عن ذلك ويبقى من حقه الرجوع على الضامنين لاستيفاء ما تبقى من المبلغ بعد إقامة الحجة على بقاء هذا المبلغ ولا تبرأ ذمة الضامنين إلا بالوفاء الجزء المتبقي، ويكون المسحوب ملزما بالاداء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو حالة التسوية للحامل حيث تتكلف السنديك بذلك باعتباره الشخص المكلف قانونا بتسيير أموال الحامل .
اثبات الوفاء بالكمبيالة
يتم بتسليم المدين الكمبيالة مكتوبا فيها ما يفيد الوفاء بتوقيع الحامل ، هذا التوقيع ضروري لأثبات الوفاء في مواجهة الحامل سيئ النية ولو كان جزئيا فيجوز للمسحوب عليه المطالبة بوصل اضافي يفيد الوفاء الجزئي .
آثار الوفاء بالكمبيالة
الوفاء في تاريخ الاستحقاق
إذا أدى المسحوب عليه مبلغ الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق برأت ذمته وذمة كل الضامنين باستثناء ذمة الساحب فلا تبرأ في مواجهة المسحوب عليه إلا إذا كان قد قدم له مقابل الوفاء .
ويلزم المسحوب عليه التأكد من هوية الحامل من كونه هو الحامل الشرعي للسند فإذا اتضح أنه أدى مبلغ الكمبيالة دون التأكد من الحامل المستفيد شرعا يكون قد ارتكب خطأ كبيرا ويلزم بالوفاء ثانيا.
وفي حالة الوفاء دون استرجاع الكمبيالة يكون ملزما بالوفاء بها مرة أخرى لفائدة حامل جديد إذا قام المستفيد يتظهيرها .
الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق
لا يوجد مانع من ذلك حسب المادة 186 لكن عليه اتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من هوية الحامل من خلال التحقق من عدم انقطاع سلسة التظهيرات التي تنتهي الى الحامل حتى لا يضظر الى الوفاء مرتين .
الرجوع على الموقعين
اذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء كان على الحامل الرجوع على جميع الموقعين على الكمبيالة
ويجوز له الرجوع قبل حلول أجل الكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو تعرض للتسوية أو التصفية القضائية ، ولا يتم هذا الرجوع إلا باحترام الشكليات التي فرضها المشرع وهي اقامة احتجاج مكتوب لعدم الوفاء وإعلام جميع الموقعين بذلك .
الرجوع وكيفية ممارسته
المطلب الأول : حالات الرجوع
يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين في حالتين حسب المادة 196 :
• عند الاستحقاق إذا لم توفى الكمبيالة : عند تاريخ الاستحقاق والمكان المعين ويكون المسحوب عليه امتنع كليا أو جزئيا أو لم يستطع الوصول إلى مكان الوفاء بسبب البعد أو عدم وضوح العنوان ، ويقوم الحامل بالاحتجاج في الوقت المناسب ما عدا حالة الكمبيالة التي بها بيان الرجوع بلا مصاريف .
• قبل الاستحقاق : – عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول فيرفض المسحوب عليه أو الضامن الاحتياطي التوقيع صراحة أو من خلال قبول مشروط – حالة التسوية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أو غير قابل للكمبيالة أو في حالة الحجر على أمواله – التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط بعدم تقديمها للقبول فلا يكون المسحوب عليه ملزما بالوفاء بها .
طرق الرجوع الصرفي
• المطالبة الودية : فيطالب المسحوب عليه والضامنين بالاداء بصفة ودية .
• المطالبة القضائية : بعد فشل المطالبة الودية أو عدم اللجوء إليها أصلا ، فيرفع دعوى أمام القضاء يطالب فيها الملتزمين بالاداء بناء على المسؤولية التضامنية للموقعين ويملك هذا الحق ايضا الملتزم الذي أدى مبلغ الكمبيالة في مواجهة الملتزمين السابقين .
• كمبيالة الرجوع : يكتفي هنا بسحب كمبيالة جديدة على الموقع الذي يريد الرجوع عليه تكون مستحقة الوفاء عند الاطلاع وفي موطن الملتزم المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غيره
الشروط الشكلية للرجوع
الاحتجاج
إن تقديم الاحتجاج هو إجراء ضروري لا بد أن يقوم به الحامل حتى يتسنى له الرجوع الصرفي على الموقعين على الكمبيالة لمطالبتهم بالوفاء باستثناء بعض الحالات التي أعفى فيها المشرع الحامل من القيام بهذا الإجراء.
حالات تقديم الاحتجاج
الاحتجاج هو وثيقة رسمية تثبت رفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء، لذلك فإنه إجراء ضروري بحيث لا يحق للحامل ممارسة حقه في الرجوع على بقية الموقعين إلا إذا قدم هذا الاحتجاج، وذلك في الحالات التالية:
1- عند رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة (كليا أو جزئيا)
2- عند رفض المسحوب عليه وفاء الكمبيالة (كليا أو جزئيا)
3- عند توقف المسحوب عليه من الدفع
4- عند الحجز على أموال المسحوب عليه دون جدوى
شكل الاحتجاج
1- تحرير الاحتجاج ومكان تقديمه : يجب أن يثبت الحامل للكمبيالة رفض أو امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء (م 177 م ت) وذلك في محرر رسمي يعده مأمور أو عون كتابة ضبط المحكمة التجارية (م 2 من قانون المحاكم التجارية)، ويقام هذا المحضر في موطن الشخص الملزم بالوفاء، أو في آخر موطن معروف له، وفي موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل، على أن يجمع الكل في محضر أو محرر واحد (م 209 م ت)، يطلق عليه محضر احتجاج “عدم القبول” أو “عدم الوفاء” بحسب الحالات
2- مضمون الاحتجاج: يجب أن يتضمن محرر الاحتجاج البيانات المنصوص عليها في م 210 م ت التي توجب النسخ الحر في الكمبيالة من تظهيرات وقبول والإخطار أو الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، وأسباب رفض القبول أو الوفاء، مع الإشارة إلى الشخص الملزم بالوفاء تحت طائلة بطلان هذا الاحتجاج
الاعلام
يشترط لصحة الرجوع على الموقعين توجيه اعلام لهؤلاء إلى جانب تقديم الاحتجاج وذلك مراعاة لمصلحة الموقعين على الكمبيالة الذين يكون من المفيد لهم التعرف على حقيقة الأمر عند رفض القبول أو الاداء نظرا لاحتمال الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين لمواجهة هذا الرفض بما يحافظ على مصلحتهم وسمعتهم التجارية .
ويكون الاعلام داخل الاجال المحددة قانونا وبأي وسيلة .
ويسقط حق الحامل في الرجوع الصرفي على الموقعين إذا ما تحققت الحالات المشار اليها في م206
• عدم تقديم الكمبيالة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع في الوقت المحدد لذلك
• عدم تقديم الكمبيالة المتضمنة لبيان الرجوع بدون مصاريف للوفاء
• عدم تقديم الكمبيالة المتضمنة لبيان التقديم الالزامي للقبول في الاجال المشار اليها من قبل الساحب
لكن لا يفقد الحامل حقه في الرجوع بالنسبة للمسحوب عليه القابل بالاهمال ولكن بالتقادم الصرفي.
تقادم الكمبيالة
• تتقادم جميع الدعوى الناتجة عن الكمبيالة ضد المسحوب عليه القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق
• تتقادم دعوى الحامل على المظهرين بعضهم في مواجهة بعض وضد الساحب بمضي 6 اشهر من قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده .
• تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج الذي أقيم في ميعاده القانوني أو من تاريخ الاستحقاق عندما تتضمن الكمبيالة بيان عدم الرجوع بلا مصاريف .
بالتوفيق
📗 خلاصة الباب
- تخضع المطالبة بالوفاء لقواعد دقيقة تتعلق بميعاد ومكان الاستحقاق وشروط الوفاء وإثباته، مع التمييز بين الوفاء الجزئي والكلي والوفاء قبل أو في تاريخ الاستحقاق.
- عند عدم الوفاء، يحق للحامل الرجوع الصرفي على الموقعين وفق حالات وطرق محددة، مع وجوب تحرير الاحتجاج (بروتيستو) لإثبات عدم الوفاء أو عدم القبول، وإعلام الملتزمين المعنيين، علما بأن دعوى الكمبيالة تخضع لآجال تقادم خاصة أقصر من التقادم المدني العادي.
◀ الفصل السابق: المحور السادس : ضمانات الوفاء في الكمبيالة
الفصل التالي: السند لأمر: التوأم القانوني للكمبيالة ▶
اترك تعليقاً