📖 الكمبيالة — الفصل 4 من 9 — فهرس الكتاب
مدخل
إن إنشاء الكمبيالة هو تصرف قانوني وتصرف صرفي، وباعتباره تصرفا قانونيا فلا بد من أن يتوفر على جميع الشروط الموضوعية الواجبة توفرها في مختلف التصرفات القانونية الوارد ذكرها في القانون المدني، وباعتباره تصرفا صرفيا فلا بد من أن يتوفر أيضا على مجموعة من الشروط الشكلية التي يحددها القانون الصرفي ، فـتخضع الكمبيالة كورقة تجارية لقانون الصرف أي القانون الذي ينظم الأوراق التجارية أي القانون التجاري ، وهو يضم مجموعة من القواعد الشكلية التي يجب مراعاتها تحت طائلة فقدان الورقة التجارية للصرفية لتصبح مجرد ورقة عادية بمثابة سند للدين خاضع للقانون المدني وليس القانون التجاري .
ولإنشاء الكمبيالة لا بد من شروط موضوعية وأخرى شكلية .
أولا : الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة
هي نفس الشروط التي تخضع لها جميع العقود ، الأهلية والرضى والمحل والسبب .
الشرط الموضوعي الأول : الأهلية
يشترط في الساحب وغيره من الملتزمين أن يكونوا متمتعين بالأهلية التجارية لأن الكمبيالة من الأعمال التجارية بالطبيعة م 9 م ت ج ، وهي سن الرشد 18 سنة شمسية ولم يصب بأي عارض من عوارض الأهلية ، فلا يحق للقاصر توقيع الكمبيالة ويجوز ذلك للمرأة المتزوجة أما الأجنبي فيشترط فيه 18 سنة حسب المستجدات .
يشترط للتوقيع على الكمبيالة أو التحمل بالالتزام الصرفي أن يكون الموقع ساحبا كان أو مسحوبا عليه أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا أو قابلا بالتدخل متمتعا بالأهلية التجارية لأن الكمبيالة عمل تجاري شكليا أيا كان المتعاملون بها، وكيفما كانت طبيعة الدين الذي حررت من أجله (م 9 من مدونة التجارة)، وتبعا لذلك فإن المحكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية لا يمكنه أن يوقع على الكمبيالة لأن هذه الورقة تجارية بصرف النظر عن المتعاملين بها.
ويعتبر الشخص متمتعا بالأهلية المدنية والتجارية الكاملة رجلا كان أو امرأة متزوجة أو غير متزوجة إذا بلغ سن الرشد القانوني وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت في حقه عارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون… وغيره. وسن الرشد القانوني حسب المادة 209 من مدونة الأسرة هو بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة ، ويمكن تبعا لذلك للراشد أن يوقع على الكمبيالة توقيعا صحيحا، ويعد التزامه التزاما صحيحا.
أما بالنسبة للقاصر فنميز بين حالتين :
1- القاصر غير التاجر: إذا وقع الكمبيالة قاصر غير تاجر كانت باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي (م 164 م ت)
2- القاصر التاجر: أي القاصر الذي يُؤذن له بممارسة التجارة ويحصل ذلك في حالتين:
* القاصر المُرشد : ولا يتأتى له بذلك إلا إذا بلغ 16 سنة من عمره وبعد تقديمه لطلب إلى المحكمة من أجل ترشيده، كما أن للنائب الشرعي الحق في أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي أتم السن المذكورة إذا آنست منه الرشد (م218 م الأسرة)، ويترتب عن الترشيد تسلم القاصر المرشد لكامل أمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها.
* القاصر المأذون له : يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار وذلك بعد حصوله على إذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر (م 226 م الأسرة) ويعتبر المأذون في حالة الاختبار كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
فإذا توافرت هذه الشروط كان القاصر تاجرا ، قادرا على توقيع الكمبيالة أما إذا اختل واحد منهما كانت الكمبيالة الموقعة من طرفه باطلة .
الشرط الموضوعي الثاني : الرضا
يعتبر الساحب أول موقع على الكمبيالة فهو منشئها، لذلك لا بد أن يُعبر هذا الساحب عن إرادته في إنشاء الكمبيالة وذلك بالتوقيع عليها (التوقيع بيان إلزامي)، كما أن رضا الساحب يجب أن يكون حرا لم يَشُبه عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن ، حتى يعتد بهذه الإرادة وبالتالي ليعتد بهذا التصرف القانوني.
الشرط الموضوعي الثالث : المحل
في الالتزامات قد يكون أشياء أو أفعالا أو حقوقا معنوية شريطة أن تكون داخلة ضمن دائرة التعامل أما في الكمبيالة فيكون محلها دائما واحد لا يتغير وهو مبلغ من النقود يجب ذكره باعتباره من البيانات الإلزامية في الكمبيالة ، هذا المبلغ من النقود هو ما يشكل مقابل الوفاء في الكمبيالة ، أي ذلك الدين الموجود في ذمة المسحوب عليه لفائدة الساحب والذي من أجله سحبت الكمبيالة من طرف الساحب.
الشرط الموضوعي الرابع : السبب
وهو الدافع الذي من أجله حررت الكمبيالة ، وهو العلاقة بين الساحب و المستفيد فهي تلك العلاقة التي جعلت المستفيد دائنا للساحب ، وهي افتراض أن الساحب مدين للمستفيد لسبب ما، إما مقابل بضاعة استلمها الساحب أو من أجل سداد قرض ما.
سابقا كان على الساحب أن يوضح سبب سحب الكمبيالة، لكن بعد الأخذ بقانون جنيف الموحد لم يعد ذلك إلزاميا، بل أصبح ذكر سبب الكمبيالة بيانا اختياريا لأن التوقيع على الكمبيالة هو التزام صرفي، والالتزام الصرفي هو التزام مجرد أي خالي من ذكر سببه، إلا أنه متى ذكر هذا السبب في الكمبيالة وجب أن يكون صحيحا وغير مخالفا للنظام العام أو الأخلاق الحميدة وتقوم قرينة بسيطة على صحة هذا السبب وعلى من يدعي العكس حسب الإثبات.
ثانيا : الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة
تعرف الكمبيالة بأنها ورقة تجارية محررة وفق شكل محدد قانونا، لذا فلا بد من توافر الشكل لكي تعتبر صحيحة، وشروط هذه الشكلية تتمثل في الكتابة والبيانات الإلزامية التي نص عليها القانون ورتب على تخلفها – ما عدا في حالات استثنائية – أو تخلف بعضها أو إحداها بطلان الكمبيالة، حيث تفقد الكمبيالة في هذه الحالة صفتها كورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف وتصبح ورقة خاضعة للقانون المدني بمثابة سند للدين ، وإلى جانب البيانات الإلزامية هناك بيانات اختيارية تتصل هي الأخرى بشكل الكمبيالة رغم أنه غير ضرورية وغير إلزامية لنشوء الكمبيالة، لكنها إذا تم النص عليها في الكمبيالة فيجب العمل على احترامها وتطبيقها.
الشرط الشكلي الأول : الكتابة
الكمبيالة سند يحرر كتابة، أي يجب أن تحرر الكمبيالة على صك أطلق عليه المشرع كلمة السند (م 159 م ت) إذ تعتبر الكتابة أداة وجود وانعقاد وإثبات يترتب على تخلفها بطلان السند ذاته كمحرر والتزام صرفي ، ولقد كانت الكمبيالة غالبا ما تحرر عرفيا أي في شكل سند عادي، يباع في الأسواق لكن بعد صدور قرار بنك المغرب الصادر في 27 فبراير2007 أصبحت الكمبيالة تصدرها المؤسسات البنكية في شكل دفاتر مطبوعة بنماذج موحدة ، فالمحرر وحده قابل للتداول ولا يجوز إثبات الكمبيالة بغير الكتابة ، كالشهادة والاقرار واليمين .
الشرط الشكلي الثاني : البيانات الإلزامية للكمبيالة
نصت عليها المادة 159 م ت وهي كالتالي: تسمية الكمبيالة ، الأمر بأداء مبلغ معين ، اسم المسحوب عليه الذي يلزمه الوفاء ، تاريخ الاستحقاق ، مكان الوفاء ، اسم من يجب الوفاء له ، تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة ، اسم وتوقيع الساحب من أصدر الكمبيالة .
• تسمية الكمبيالة : وتكون مدرجة في نص السند وبنفس اللغة المستعملة لتحرير السند ولكي يكون البيان صحيحا يجب توفر شرطين : الأول أنه يجب أن يحتوي النص عبارة من قبيل “ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة ..” أي يجب أن تظهر كلمة كمبيالة على الورقة والهدف من النص هو تنبيه المتعامل أنه أمام كمبيالة وخطورة التعامل بهذه الورقة التجارية فإذا كان النص خاليا من كلمة كمبيالة أو في أعلى الورقة فإنها لا تعتبر كمبيالة ، الثاني أن تكون بنفس لغة السند وبنفس كلمة ادفعوا فإذا استعملت بالفرنسية فيجب استعمال الفرنسة والعربية كذلك نستعمل كلمة سفتجة أو كمبيالة أو بوليصة أو سند سحب .
• الأمر الناجز بأداء مبلغ معين من النقود : الكمبيالة شبيهة بالنقود فيسهل تداولها فالامر بالأداء يجب أن لا يعلق على شرط لأن الشرط يعيق التداول ، فالشرط يفقد الكمبيالة صفتها الصرفية أما إذا كان الشرط تاريخا محددا فهو جائز ، وهو يأتي على شكل عبارة ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة لأمر فلان .. أو امنحوا مقابل هذه الكمبيالة للسيد فلان .. ويكتب المبلغ بالارقام والحروف معا وذكر العملة الدرهم أو الدولار أو اليورو مثلا .
• اسم المسحوب عليه : هو أحد أطراف الكمبيالة فهو الشخص الذي يصدر له الساحب أمرا بالأداء لفائدة المستفيد فيجب أن يكون مذكورا في الكمبيالة سواء واحدا أو أكثر وفي حالة التعدد يذكرون بالعطف فلان وفلان ، ويمكن أن يكون الساحب هو المسحوب عليه كأن تسحب بعض البنوك كمبيالة على أحد فروعها .
• تعيين ميعاد الاستحقاق : فالمستفيد يهمه تاريخ السحب وهناك 4 حالات : بمجرد الاطلاع ، بعد مدة من الاطلاع ، بعد مدة من تحرير الكمبيالة ، في تاريخ معين . وكل ميعاد استحقاق يخرج عن هذه الحالات الاربع يعد باطلا ، وفي حالة لم يذكر تاريخ الاستحقاق لا تعتبر باطلة بل تؤدى بمجرد الاطلاع ، و تاريخ الاستحقاق يفيد أيضا لحساب التقادم .
• تعيين مكان الوفاء : أكد المشرع على أن يكون محددا بكل دقة كذكر العنوان الحي والزنقة والمدينة فهو عنوان يسهل الرجوع إليه حين حلول وقت الاستحقاق للمطالبة بالوفاء به .
• اسم المستفيد : هو الذي حررت الكمبيالة لصالحه وذكر اسمه يبين علاقة المديونية بينه وبين الساحب وما دامت الكمبيالة أمرا بالاداء فيجب ذكر لصالح من ؟ وقد يكونون جماعة فتذكر أسماؤهم على الشكل التالي فلان و فلان وفلان .. ويمكن أن يكون الساحب هو المستفيد في نفس الوقت .
• تعيين تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة : نص المشرع على ضرورة تحديد التاريخ الذي أنشئت فيه الكمبيالة وذلك لعدة فوائد أهمها معرفة أهلية الساحب في ذلك التاريخ ، حساب تاريخ الاستحقاق والمشرع لم يحدد شكلا معينا لتعيين تاريخ الانشاء فقد يكون بالتقويم الهجري أو الميلادي أو بالحروف أو بالارقام . وأهمية المكان لتحديد تنازع القوانين في المعاملات الخارجية .
• توقيع الساحب : باعتباره الطرف الرئيسي في الكمبيالة فهو منشؤها لذلك لا بد أن يعبر عن ارادته وتتجلى في توقيعه على الكمبيالة ويحصل التوقيع بكتابة اسم ولقب الساحب أو التوقيع بأسلوبه الخاص وذلك منعا لتزوير التوقيع . والتوقيع الالكتروني هو كل وسيلة حديثة يمكن أن تحل محل التوقيع التقليدي بحيث تعبر تعبيرا واضحا عن ارادة الساحب في الالتزام .
الآثار المترتبة عن تخلف بيان من البيانات الالزامية
يترتب على تخلف واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية بطلان الالتزام الصرفي، أي بطلان الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف، ويعد هذا البطلان من النظام العام يمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويحتج به تجاه الحامل أو المستفيد بصرف النظر عما إذا كان حسن النية أو سيئها، ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية حيث لا يبقى أمامه إلا القانون العادي أو الدعوى العادية، كما يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه ، إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات هامة تهدف إلى الحفاظ على صحة الكمبيالة وبقاء الالتزام الصرفي قائما حماية للائتمان التجاري، قد نص عليها المشرع في م 160 م ت، وهي كالتالي:
1- إذا لم يعين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء عند الإطلاع عليها.
2- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان الوفاء “فإن المكان المذكور جانب اسم المسحوب عليه يعد مكان الوفاء وفي الوقت نفسه موطنا له، ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا لم يعين مكان بجانب المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء هو المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه.
3- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان الإنشاء، فإن المكان المذكور بجانب اسم الساحب يعتبر هو مكان الإنشاء، وإذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه.
4- إذا لم يعين في الكمبيالة تاريخ إنشائها، فإن تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر هو تاريخ تسليم السند للمستفيد ما لم يرد خلاف ذلك.
البيانات الاختيارية للكمبيالة :
إضافة إلى البيانات الالزامية هناك عدد لا حصر له من البيانات الاختيارية يتفق عليها الاطراف بإرادتهم ، ويقسمها الفقهاء إلى قسمين قسم يؤثر في الالتزام الصرفي وقسم لا يؤثر فيه .
الفقرة الاولى : البيانات المؤثرة في الالتزام الصرفي
• شرط عدم تداول الكمبيالة : يعبر عنه قانونا شرط ليست لأمر ويقصد من إدراجه في الكمبيالة المنع من التداول وعليه يجب على المستفيد انتظار تاريخ الاستحقاق لاستلام المبلغ من المسحوب عليه
• شرط عدم الضمان : الساحب والمظهر يستمر التزامه وتبقى مسؤوليته قائمة في الكمبيالة وذلك بالتضامن أمام الحامل عن قبول المسحوب عليه لهذه الكمبيالة.
• بيان موطن الدفع المختار: فيكون موطن الدفع غير موطن اقامة الساحب والمسحوب عليه
• بيان المطالبة بلا مصاريف أو بدون احتجاج : اذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء وجب على الحامل أن ينظم احتجاجا بعدم الوفاء فيطالب بمبلغ الكمبيالة مع عدم تنظيم الاحتجاج ويكون ذلك بادراج شرط الرجوع بدون مصاريف أو المطالبة بدون احتجاج وبذلك يكون الاطراف قد تجنبوا نفقات الاحتجاج وتجنبوا الاساءة الى سمعتهم التجارية
• بيان التقديم الالزامي أو عدم التقديم للقبول : وهو أن يدرج الساحب شرطا بمقتضاه يمنع الحامل من تقديم الكمبيالة إلا عند وقت الاستحقاق ، الشيء الذي يقلل من التداول .
• شرط تعدد النظائر والنسخ : في العلاقات الخارجية حين يخاف على الكمبيالة من الضياع .
الفقرة الثانية : البيانات الغير المؤثرة في الالتزام الصرفي
• بيان وصول القيمة : سبب التزام الساحب أمام المستفيد يسمى وصول القيمة ، وهذا البيان غير ذي تأثير لأن الغير الذي تنتقل إليه الكمبيالة غير ذي اهتمام بالسبب وراء الكمبيالة .
• بيان مقابل الوفاء : المسحوب عليه دائما يريد أن يعرف سبب تلقي الامر بالاداء من الساحب
• بيان الفائدة : المشرع المغربي سار على نهج قانون جنيف الموحد فأجاز إدراج الفائدة
• بيان إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه : وهو أن لا يؤدي المسحوب عليه النقود إلا بعد الحصول على إذن أو إخطار من الساحب .
• بيان السحب لحساب الغير : الساحب يسحب الكمبيالة لحساب الغير ويتقدم كأنه المنشء الحقيقي للكمبيالة فهو يتصرف باسمه الشخصي ولكن لحساب شخص آخر
📗 خلاصة الباب
- تخضع الكمبيالة لشروط موضوعية (الأهلية، الرضا، المحل، السبب) وشروط شكلية تتمثل في الكتابة والبيانات الإلزامية التي حددها القانون حصرا، وتخلف أي بيان إلزامي يرتب البطلان كسند صرفي (مع إمكانية اعتباره سندا عاديا لإثبات الدين).
- إلى جانب البيانات الإلزامية، يمكن إدراج بيانات اختيارية في الكمبيالة، بعضها مؤثر في الالتزام الصرفي (كشرط عدم الضمان) وبعضها غير مؤثر فيه.
◀ الفصل السابق: المحور الثاني : مفهوم الكمبيالة أو السفتجة ، وظائفها ومميزاتها
الفصل التالي: المحور الرابع : تداول الكمبيالة ، التظهير وشروطه ▶
اترك تعليقاً