مقتطف من كتاب «الطلاق» — من محور «المحور الثاني : الطلاق 78-93»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
نشير قبل الحديث عن الطلاق إلى حالة الفسخ التي نصت عليها المادة 77 بقولها : ” يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.” هذه الحالات هي المذكورة في المواد ما بين 59 و 64 أي الزواج الفاسد.
تعريف الطلاق
لغة هو التحرر من القيد، وفي الاصطلاح حسب المالكية هو صفة حكمية ترفع متعة الرجل بزوجته، أما المادة 78 فقد عرفت الطلاق بأنه : ” الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.” يستفاد من هذه التعاريف أن الطلاق يترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالأخر.
إجراءات الطلاق
جاء في المادة 79 : ” يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.” ، واضح أن المادة 79 سحبت الطلاق من يد الزوج وأصبح الطلاق رهينا بالإذن من القاضي، فعلى الزوج الراغب في الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة التي لا تأذن له إلا بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي سنناقشها لاحقا، فإذا أذنت له المحكة توجه إلى العدول للإشهاد على الطلاق، والمحكمة المختصة هي أولا المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية، ثانيا محكمة موطن الزوجة، ثالثا محكمة إبرام عقد الزواج، وقد تطلبت المادة 80 إدلاء الزوج بهوية الزوجين ومهنتهما عدد الأطفال وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي والوضعية المالية للزوج.
محاولة الصلح
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «الطلاق»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.







اترك تعليقاً