مقتطف من كتاب «القانون التجاري» — من محور «مفهوم الأعمال التجارية وأصنافها»، للكاتب فوزي أكريم.
الباب الأول: مفهوم الأعمال التجارية
هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من القانون التجاري حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار، بمعنى أن القانون التجاري لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية بمعنى انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له (النظرية الموضوعية) ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا كان متعلقا بالتجارة. ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا، وعلى هذا الأساس يكون المشرع قد أخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم. فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية، لكن المشرع لم يُعرِّف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية: الأصلية البحرية والبرية (المواد 6 و7)، المختلطة (المادة 4)، الشكلية (المادة 9)، وأضاف صنفا آخر يمكن تسميته بالمستقبلية التي قد تظهر نتيجة التطور والحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.
المادة 4 من القانون التجاري: إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك.
المادة 6 من القانون التجاري: مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده والمتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
• شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها • اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرائها من الباقي • شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها • التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها • النشاط الصناعي أو الحرفي • النقل • البنك والقرض والمعاملات المالية • عملية التامين بالأقساط الثابتة • السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة • استغلال المستودعات والمخازن العمومية • الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها • البناء والأشغال العمومية • مكاتب ووكالات الأعمال والاسفار والاعلام والإشهار • التزويد بالمواد والخدمات • البيع بالمزاد العلني • توزيع الماء والكهرباء والغاز • البريد والمواصلات.
المادة 7 من مدونة التجارة: تكتسب صفة تاجر ايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية لكل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها، وكل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 9 من القانون التجاري: يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن ما ورد في المادتين 6 و7: الكمبيالة، والسند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.







اترك تعليقاً