📖 الزواج — الفصل 7 من 15 — فهرس الكتاب
المادة 14
” يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.”
المادة 15
” يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.”
هنا حاول المشرع المغربي أن يوفق بين العقد الزواج المدني والشرعي، حيث ترك إبرام عقد الزواج للإجراءات الإدارية المطبقة في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه، شريطة احترام المادة 13 من المدونة، باستثناء توثيق العقد من طرف عدلين، لكنه نص على شهادة شاهدين مسلمين تماشيا مع الفقه الاسلامي وتوافر الإيجاب والقبول، وبالتالي أصبحت عقود الزواج التي تبرم في الخارج لها قوة قانونية وأزالت الحرج على المغاربة القاطنين بالخارج، حيث كانوا ملزمين بتوثيق الزواج عند الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين المؤهلين لإبرام هذه العقود وغالبا ما يكونون في مدن بعيدة وأحيانا مدنا أو دول ليس بها مصالح قنصلية.
إجراءات توثيق عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج 14
حيث نصت المادة 14 على إرسال نسخة من عقد الزواج داخل أجل 3 أشهر إلى المصالح القنصلية للبلد المقيمين فيه، والتي يدخل في نطاقها الترابي مكان إبرام العقد، أو إرساله إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى إرسال نسخة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة الزوجين، أما المغاربة الذين وثقوا عقود زواجهم وفق مرسوم 20 أكتوبر 1965 في المصالح القنصلية فإنهم لا يشملهم هذا الإجراء لأن الزواج تم في المصالح القنصلية التي تقوم بجميع هذه الإجراءات التوثيقية من تسجيل واحتفاظ بالنظائر وغيرها من وسائل إثبات الزواج .
نشير إلى أن المشرع المغربي لم ينص على الآثار القانونية لعدم إيداع عقد الزواج داخل أجل 3 أشهر بالمصالح القنصلية.
📗 خلاصة الباب
- نظمت المادتان 14 و15 من مدونة الأسرة زواج المغاربة المقيمين بالخارج، فأجازتا إبرام العقد وفق الإجراءات المحلية للبلد المقيم فيه الطرفان مع مراعاة الشروط الموضوعية للزواج في القانون المغربي.
- يُشترط توثيق عقد الزواج المبرم بالخارج لدى القنصليات المغربية أو الجهات المختصة، وإحالته إلى ضابط الحالة المدنية بالمغرب لتقييده، ضمانا لسريان آثاره القانونية داخل المملكة.
◀ الفصل السابق: المحور الخامس : أركان عقد الزواج 10-11
الفصل التالي: المحور السابع : إثبات الزواج م16 ▶
اترك تعليقاً