فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

الأسباب المؤثرة في تحديد العقوبة

📖 الجنائي العام — الفصل 10 من 11 — فهرس الكتاب

مدخل

نفترض هنا أن الجريمة قائمة بكل أركانها، وأن هناك مجرما مسؤولا مسؤولية جنائية عن الفعل الجرمي، ولو اتبعنا المدرسة التقليدية فإن جميع هؤلاء المجرمين سيتلقون نفس العقوبة بغض النظر عن ظروف الجريمة الموضوعية وظروف المجرم الشخصية، لكننا نتبع المدرسة الحديثة التي تراعي الظروف المادية لارتكاب الجريمة ثم شخصية المجرم عند تحديد العقوبة وتقوم بتفريدها حسب تلك الظروف الموضوعية والشخصية، وهو المقتضى الذي نص عليه الفصل 141 بقوله : ” للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.”

أولا : أسباب الاعفاء من العقاب

جاء ي الفصل 143 : ” الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا مخفضة.”، وعليه فإن الأعذار المعفية هي على سبيل الحصر، ولا يمكن للقاضي إعمالها ما لم ينص على ذلك القانون، من ذلك مثلا العذر المقرر للسارق إذا سرق زوجه أو أحد فروعه، الفصل 534 : ” يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية: 1 – إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. 2 – إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.”

أثر العذر المعفي ينصرف إلى العقوبة لا إلى الجريمة، ولذلك فلا وجه للتشابه مع أسباب التبرير التي تنفي الجريمة من الأصل، وبذلك تبقى في العذر المعفي المسؤولية المدنية قائمة، كما أن العذر قد لا ينصرف بالضرورة إلى المساهم والمشارك.

العذر المعفي ينصرف إلى العقوبة وبالتالي يبقى الفاعل معرضا لبعض التدابير الوقائية إعمالا للفصل 145، كما أن النيابة العامة ليس من اختصاصها أن تصدر أمرا بحفظ الملف بل هو يدخل في نطاق اختصاص محكمة الموضوع دون غيرها، خصوصا وأن الفصل 145 يخولها إمكانية الحكم بتدبير وقائي.

ثانيا : الأسباب المخففة للعقوبة

نتحدث عنا عن نوعين من الأسباب، أعذار قانونية مصدرها القانون وأعذار قضائية مصدرها القضاء.

• الأعذار القانونية المخففة للعقوبة

هي ايضا واردة على سبيل الحصر في القانون، ويترتب عنها رغم ثبوت المسؤولية الجنائية التمتع بإعفاء جزئي من العقاب، نجد أمثلة كثيرة في القانون الجنائي، وكما قلنا هي مذكورة على سبيل الحصر ولا يجوز ابتداع اسباب مخففة أو معفية إلا إذا نص عليها القانون، نورد هنا بضعة أمثلة :

• حالة قتل الأم لوليدها، الفصل397

• حالة ارتكاب الصغير لجناية أو جنحة، الفصل139

• حالة القتل أو الضرب أو الجرح نهارا بقصد دفع تسلق سور أو مدخل منزل أو منزل مسكون، الفصل417

• حالة الضرب أو الجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بسبب اتصال جنسي بين أشخاص داخل منزله، الفصل420

• حالة الضرب أو الجرح ضد شخص عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض طفل دون 12 سنة، الفصل 421

• الأعذار القضائية المخففة

ترك المشرع للقاضي الحرية في تفريد العقاب حسب قناعته الشخصية حيث مكنه من الحكم بين حد أقصى وحد أدنى وفق ملابسات الجريمة، جاء في الفصل 146 : ” إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.

أثر التخفيف على العقوبات الجنائية

جاء في الفصل 147 : ” إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة. وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس. وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس. وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما، أو أن تحذفها. في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.”

أثر التخفيف على العقوبات الجنحية التأديبية

جاء في الفصل 149 : ” في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما .”

أثر التخفيف على العقوبات الجنحية الضبطية

جاء في الفصل 151 : ” في المخالفات، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.”

ثالثا : الأسباب التي ترفع العقوبة

هي الظروف المشددة، والعود، ثم التعدد.

• الظروف المشددة:

تحدد في القانون على سبيل الحصر بالنسبة لجرائم معينة من جنايات وجنح بحيث يؤذي توافرها إلى تشديد العقوبة ورفعها إلى الحد الأقصى المقرر لها، الظروف المشددة هي ملابسات رافقت ارتكاب الجريمة واعتبرها المشرع ظروفا غير عادية تستوجب التشديد في العقوبة.

ظروف التشديد كثيرة لا حصر لها، منها ما يتعلق بالملابسات العائدة إلى الجانب المادي للجريمة كطريقة ارتكابها أو مكان ارتكابها وتسمى الظروف المشددة العينية، فالسرقة مع حمل السلاح تعتبر ظرف تشديد، جاء في الفصل 507 : ” يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح..” بينما كان من المفروض في الظروف العادية لجريمة السرقة أن لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات حسب الفصل 505 الذي جاء فيه:” من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.”

وهناك الظروف المشددة الشخصية، حيث تتعلق هذه الظروف بملابسات عائدة إلى شخص الجاني، فمثلا المشرع عاقب على جريمة الاغتصاب بالسجن ما بين 5 و 10 سنوات حسب الفصل486، لكنه شدد العقوبة من 10 إلى 20 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة على الضحية كالوصي أو المستخدم بأجر أو رئيسا دينيا.

• العود

يكون المجرم في حالة عود إذا ارتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة، جاء في الفصل 154:” يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.” فالسارق الذي يحكم عليه ثم يرتكب جريمة أخرى كخيانة الأمانة أو النصب أو السرقة يعتبر في حالة عود.

والعود إما دائم أو مؤقت بحيث يلزم أن لا تمر مدة معينة على الادانة السابقة وقد يكون خاصا يستوجب ارتكاب نفس الجريمة وقد يكون عاما لا يستوجب ارتكاب نفس الجريمة. وقد نص الفصل 155 على أن حالة العود تستوجب التشديد وفق الشكل التالي : ” من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:

• بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.

• بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.

• بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.

• بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.

• بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.

• بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.”

• التعدد

تعدد الجرائم نوعان، صوري وحقيقي، ويتحقق التعدد الصوري عندما يمكن وصف الفعل بعدة أوصاف، كمن يشرع في هتك عرض أنثى في الطريق العام فيوصف بأنه إخلال بالحياء العام وفق الفصل 483 ويوصف بأنه جريمة هتك عرض وفق الفصل 484، وقد نص الفصل 118 على أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب ان يوص بأشدها.

وهناك التعدد الحقيقي الذي ينطبق عليه الفصل 119 الذي نص على أنه : ” تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.” والمشرع المغربي عمل بقاعدة ضم العقوبات بالنسبة للعقوبات المالية والعقوبات الاضافية والتدابير الوقائية والعقوبات الصادرة في المخالفات، أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية فإن المشرع المغربي وبموجب الفصل 120 عاقب بالعقوبة السالبة للحرية الأشد وفي حدها الاقصى : ” في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.”

حالة اجتماع الأسباب المشددة والمخففة

جاء في الفصل 161 : ” في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:

• الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.

• الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.

• الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.

• الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.

• حالة العود.

• الظروف القضائية المخففة.”

وعليه يكون على المحكمة أن تحترم عند اجتماع هذه الأسباب الترتيب الذي جاء به المشرع في الفصل 161، فلا تعمل ظروف التخفيف القضائية أو الاعذار القانونية قبل إعمال الظروف المشدد العينية أو الشخصية، ولا تعمل أحكام العود قبل إعمال ظروف التشديد أو التخفيف، وهكذا.

تطبيقات عملية

شخص يرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وعند المحاكمة يتبين أن هذا الشخص يستحق الشفقة، فتمتعه المحكمة بالظروف القضائية المخففة، هكذا فتحديد عقوبته يتم بإعمال طرفين من ظروف التشديد أولهما عيني وهو الترصد وثانيهما شخصي وهو سبق الاصرار، وبمقتضى الفصل 161 نعمل أولا طرف الترصد فتكون عقوبة القتل العمد مع توافر هذا الظرف هو الاعدام، ومن الواضح أن إعمال الظرف الشخصي الذي هو سبق الاصرار لن يبقى له مفعول لأنه ليس هناك عقوبة أشد من الاعدام، وبعد ذلك نعمل ظرف التخفيف القضائي الذي رأت المحكمة تمتيع الجاني به فتكون العقوبة الجديدة في ضوء الفصل 147 هي السجن المؤبد أو السجن من 20 إلى 30 سنة.

مثال آخر إذا ارتكب شخص سرقة باستعمال نفق تحت الأرض، فإن هذه السرقة تعتبر جناية لاقترانها بظرف تشديد وارد في الفصل 510 ويعاقب ع ليها بالسجن من 5 الى 10 سنوات، وإذا كان السارق قد سبق أن حكم عليه بحكم جنائي بات عن جناية سرقة موصوفة فإنه يعتبر في حالة عود، وتطبيقا للفصل 161 و 155 تكون عقوبته السجن من 10 الى 20 سنة.

مثال آخر شخص يفاجئ زوجته وشريكها وهما يزنيان فيقتل الزوجة ومن يزني بها، فطبقا للفصل 418 فإنه يتوافر على عذر مخفف، والمحكمة عوض أن تحكم عليه بالسجن المؤبد الذي هو عقوبة القتل العمد طبقا للفصل392 فإنها تقضي بالحبس من سنة الى 5 سنوات حسب الفصل423، فإذا كان الشخص في حالة عود تمتعه المحكمة بالعذر المخفف في الفصل 418 فتكون العقوبة من 5 الى 10 سنوات حسب الفصل156.

وقد تلاحظ المحكمة توافر بعض العوامل التي تسمح لها بتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية، وفي هذه الحالة تنزل العقوبة إلى سنة واحدة حبسا، أما إذا كان قاتل زوجته غير عائد وتوافر لديه العذر المخفض ف418 والظرف القضائي المخفف ف146، فإن المحكمة تنزل العقوبة طبقا للفصل 423 وتحكم عليه بعقوبة ما بين سنة و 5 سنوات وبعد ذلك تعمل الظرف القضائي المخفف يمكنها أن تنزل بالعقوبة إلى الحد الادنى الذي هو في حالتنا سنة واحدة دون أن تنقص هذه العقوبة عن شهر واحد.

📗 خلاصة الباب

  • • للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بين الحدين الأدنى والأقصى مراعاة لخطورة الجريمة وشخصية المجرم (الفصل 141)، وتتأثر هذه السلطة بأسباب إعفاء وتخفيف وتشديد محددة حصرا في القانون.
  • • الأعذار المعفية، كإعفاء سارق مال زوجه أو أحد فروعه (الفصل 534)، تنصرف إلى العقوبة لا إلى الجريمة، فتبقى المسؤولية المدنية قائمة، خلافا لأسباب التبرير التي تنفي الجريمة من أصلها.
  • • تُميَّز الأسباب المخففة القانونية، الواردة على سبيل الحصر كحالة قتل الأم لوليدها، عن الأسباب المخففة القضائية المتروكة لتقدير المحكمة مع وجوب التعليل (الفصل 146).
  • • عند اجتماع أسباب التشديد والتخفيف يلتزم القاضي بترتيب تطبيق محدد قانونا (الفصل 161): الظروف المشددة العينية، فالشخصية، فالأعذار القانونية، فحالة العود، فالظروف القضائية المخففة أخيرا.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية