فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

الشخصية المعنوية كأساس للتنظيم الإداري

📖 القانون الإداري — الفصل 6 من 12 — فهرس الكتاب

مدخل

الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تتمتع بالشخصية القانونية أي بأهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وينظر إلى هذه المجموعة مجردة عن الأفراد (أي عن الأشخاص الطبيعيين) وعن العناصر المالية المكونة لها. فلابد من تجميع أشخاص طبيعيين أو أموال يضفي عليها القانون صفة الشخص المعنوي أو الاعتباري.

التنظيم الإداري ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الغايات التي تستهدفها الدول على نحو أفضل. كما أنه أسلوب لتحديد نوعية الأعمال اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وتوزيع هذه الأعمال بين أقسام الإدارة والعاملين فيها وبيان كيفية إنجازها باستخدام الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة بأقل نفقة وأيسر جهد.

التنظيم الإداري يرتبط بفكرة الشخصية المعنوية التي قامت بدور بارز في إصباغ الشكل القانوني على الهياكل الإدارية.

الفقرة الاولى : طبيعة الشخصية المعنوية

يذهب البعض إلى أن الشخص المعنوي حقيقة واقعة، وهؤلاء هم أصحاب نظرية الحقيقة ويذهب رأي آخر إلى أن الشخص المعنوي مجرد افتراض ومجاز قانوني والثالث ينكر أنصاره وجود شخصية معنوية على الإطلاق.

أولا : نظرية الحقيقة

قوام هذه النظرية أن الشخص المعنوي ليس شخصا مجازيا أو افتراضيا من صنع القانون، وإنما هو حقيقة واقعة تفرض نفسها على المشرع، فالشخص المعنوي وإن لم يكن شخصا مجسما، فإنه في الحقائق المعنوية المجردة، فليس من الضروري أن تتجسم الحقائق القانونية في هياكل مادية، بل يكفي أن يحس بها.

حين يجتمع أفراد مستهدفين غرضا مشتركا يتكون شعور ذاتي وإرادة جماعية مستقلة عن شعور وإرادة الافراد.

ويترتب عن هذه النظرية نتائج :

• الشخص المعنوي ينشأ بمجرد توفر العناصر المكونة له قبل تدخل الدولة ولو لم تعترف به.

• عند ما يتدخل المشرع يكون تدخله فقط لمراقبة نشاط الشخص المعنوي، وعندما تعترف الدولة يكون اعترافها مجرد تقرير لحقيقة واقعة لا إنشاء من العدم.

• أهلية الأشخاص المعنوية أمام القانون تساوي أهلية الأشخاص الآدمية، أي تعتبر أصلا عاما مثلها وليست قياسا عليها أو تشبيها بها، وبذلك لا تنتقص هذه الأهلية أو تنتفي إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك، كما هو الحال بالنسبة لأهلية الشخص الآدمي.

تعتبر هذه النظرية إرادة ممثل الشخص المعنوي هي إرادة الشخص نفسه، وتعتبر الأعمال التي يقوم بها هذا الممثل أثناء تأدية وظيفته هي نفسها أعمال الشخص المعنوي، ولذلك لا يحتاج الأمر إلى البحث عن تكييف أساس مسؤولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه.

ثانيا : نظرية المجاز

تعتمد هذه النظرية على المذهب الفردي الذي عرفه القرن التاسع عشر والذي لا يعترف بالشخصية القانونية إلا للفرد الطبيعي الذي له إرادة واضحة، أما ما يسمى بالشخص الافتراضي أي المعنوي فهو مجاز يلجأ إليه المشرع، ذلك أنه لا يقوم على وجود حقيقي ملموس، بل يقوم على وجود افتراضي أراده المشرع، وعليه فالإنسان الطبيعي حسب نظرية المجاز هو الشخص القانوني الوحيد، لأنه يتمتع بالقدرة والادراك والارادة.

ينتج عن هذا التعريف أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته ولا يكون لها وجود قانوني إلا إذا اعترفت الدولة بها، ويستطيع المشرع أن يعلق منحها الشخصية المعنوية بناء على شروط معينة، وسار على هذه الفكرة فقهاء يرون أن الشخصية المعنوية ضرورة ومفيدة، لكنهم يعتبرونها فقط منحة من المشرع لا توجد إلا بالتصريح به.

ثالثا : نظرية إنكار الشخصية المعنوية

تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية اعتبارا إلى أن قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس، وإن القانون في الوقت الحاضر تجاوز مرحلة الخيال والأوهام. وأصحاب هذه النظرية هم “ليون دوكي” والفقيه “كاسطون جيز ” الذين ينكران فكرة الشخصية المعنوية اعتبارا لكون الإنسان وحده القادر على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق.

هذه الفكرة مهجورة حاليا بسبب عدم واقعيتها، ذلك أن الشخصية المعنوية سواء العامة أو الخاصة أصبحت أمرا واقعا.

الفقرة الثانية : أنواع الشخصية المعنوية

أولا : التمييز بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة

أهم معايير التمييز بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة هي “الهدف” ثم “ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام”.

• الهدف :

• هدف الشخصية المعنوية العامة هو المصلحة العامة بينما هدف الشخصية المعنوية الخاصة هو مصلحة الاشخاص المكونين لها، هذا المعيار يبقى معيارا ناقصا حيث أن الكثير من الشخصيات المعنوية الخاصة تخدم مصالح عامة مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية الخاصة وتقوم أيضا بتسيير مرافق عامة.

• ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام :

• تتمتع الأشخاص المعنوية العامة بامتيازات السلطة العامة والمرفق العام، الشيء الذي يمنحها التمتع بالقواعد غير المألوفة في القانون الخاص (كإمكانية إبرام العقود الإدارية، أو الاحتلال المؤقت للملك العام، أو إقرار نزع الملكية لأجل المصلحة العامة)، إلا أن هذا المعيار ليس مقنعا حيث أن هناك أشخاص معنوية خاصة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام، أو الجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام تستفيد من نفس الامتيازات.

يبدو أن هناك صعوبة في تحديد معيار صحيح للتمييز بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة نظرا للتداخل بين النوعين، ويظهر ذلك جليا في : مبادرة الدولة لإنشاء بعض الشخصيات المعنوية مثل المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية – مشاركة الاشخاص المعنوية الخاصة في تسيير مرافق عمومية مثل شركات الاقتصاد المختلط – التشابه بين المهام الذي تقوم به بعض الاشخاص المعنوية العامة والخاصة كالمؤسسات العمومية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

ثانيا : أشكال الاشخاص المعنوية

من المعلوم أن هناك نوعين من القانون، القانون العام والقانون الخاص، وعليه فإن الأشخاص المعنوية يمكن تقسيمها حسب طبيعة القانون الذي تخضع له، ومن تم يمكن القول بأن الأشخاص المعنوية هي على نوعين: الأشخاص المعنوية الخاصة والأشخاص المعنوية العامة.

الاشخاص المعنوية الخاصة

هي التي تتبع القانون الخاص، وتخضع لأحكامه ولاختصاص المحاكم العادية، وتعرف كمجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها المشرع الشخصية القانونية ويؤهلها لاكتساب الحقوق والتحمل بالتزامات، هذا النوع نجده ضمن جماعات الاشخاص وجماعات المال.

جماعات الأشخاص:

هذه الجماعات متنوعة وتتميز من حيث الهدف، فمنها من تتوخى الربح المادي كالشركات، ومنها من لا تتوخى الربح كالجمعيات والنقابات والهيئات المهنية.

الجمعيات :

بالرجوع إلى الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958، نجد تعريف الجمعيات هو: “اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص، لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات”.

من أمثلة الجمعيات إلى تلك التي يتم خلقها بهدف الدفاع عن المستهلك، هدفها فتح حوار مع الجهات المعنية قصد حماية المستهلك من تجاوزات التجار سواء فيما يخص الجودة أو فيما يخص الأثمنة أو شروط السلامة.

الجمعيات ذات المصلحة العامة :

وهي تلك التي تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها الجمعيات العادية كالقيام ببعض الأعمال القانونية، وتملك أموال وتتلقى هبات وقد تساهم أحيانا في تسيير بعض المرافق العمومية خاصة الاجتماعية.

الجمعيات الاتحادية :

مثلا الإتحاد الوطني للمهندسين وهو اتحاد بين عدد كبير من جمعيات المهندسين بالمغرب.

الجمعيات ذات الصبغة السياسية :

أو ما يعبر عنه بالأحزاب السياسية، وهي التي تقوم بأعمال وأنشطة سياسية.

الجمعيات العادية :

وهي الجمعيات الخاصة التي لا يعترف لها بالمنفعة العامة وتشمل جل الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية والعلمية.

الجمعيات الأجنبية :

وهي التي تتوفر على مقر مركزي بالخارج و مقر فرعي بالمغرب، ولها مديرين أجانب أو مسيرين أجانب أو نصف أعضائها أجانب.

النقابات المهنية :

وهي أشخاص معنوية لا تهدف إلى تحقيق الربح مثل الشركات، بل إلى تحقيق غايات أخرى ذات طابع مهني، فالهدف الرئيسي من خلق هذا النوع من الأشخاص المعنوية يتلخص أساسا في الدفاع عن المصالح المهنية والمشتركة للأعضاء المنتمين إليها، ومن تم فإن المشرع يعترف لها بأهلية واسعة حتى تتمكن من الدفاع عن المصالح وحمايتها.

الشركات :

بالرجوع إلى الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نجد أن الشركة هي: “عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها: “إذن فالغاية من الشركة هو تحقيق الأرباح أو توزيعها بين الأشخاص الذين يكونون الشركة.

ب- جماعات الأموال:

يتمثل هذا النوع من الجماعات في المؤسسات الخاصة، التي ترمي إلى تحقيق أغراض إنسانية ثقافية اجتماعية عن طريق رصد أموال دون تحقيق ربح مادي. إلى جانب هذه المؤسسات نجد ما يسمى بالوقف أو الحبس وهو مجموعة من الأموال توجه لغرض معين يستهدف أساسا “البر والإحسان” وهو نظام من تراثنا الإسلامي، إذ هو مستمد من الشريعة الإسلامية لغايات كريمة، إما للمساهمة في إيجاد حلول مادية للأهل والأقارب أو للعمل على المساهمة في الأعمال الإنسانية الصرفة أو الدينية قصد تعزيز المساهمة في إرساء القواعد وأصول الإسلام عن طريق الحفاظ وصيانة مقدساته وأماكن العبادة والمرافق المرتبطة بها واللازمة لحسن سيرها.

الأشخاص المعنوية العامة

• تشكل الأشخاص المعنوية العامة صنفا مهما من أشخاص القانون الإداري، وتتميز بكونها تتوفر على امتيازات السلطة العمومية وتخضع للالتزامات التي تخضع لها هذه الأخيرة، بمعنى أنها تتمتع بصلاحيات وتفرض عليها التزامات غير مألوفة في القانون العادي، وهي تنقسم إلى فئتين أساسيتين: الأشخاص الترابية أو الإقليمية والأشخاص العامة المرفقية أو المصلحية.

• الاشخاص المعنوية العامة الترابية أو الاقليمية :

• و هي التي يعترف لها المشرع بمجموعة من الحاجيات التي تؤكد وجودها وتبين النظام القانوني الذي تخضع له وكذا نوعية الاختصاصات التي تتمتع بها وتنقسم بدورها إلى قسمين :

• -1- الدولة : وتعتبر أهم الأشخاص المعنوية العامة، وشخصيتها ركن من أركان وجودها وفقا لقواعد القانون الدولي العام، فلها سيادة تعكس الوجه القانوني للأمة، ولها عناصر وهي: الإقليم والشعب والسلطة، ونشاطها يشمل مجموع التراب الوطني.

• -2- الجماعات الترابية : تمارس اختصاصات في جزء معين من التراب الوطني وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها وقد نص الدستور في الفصل 135 أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات.

• الاشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية :

• ويتحدد اختصاصها على أساس مصلحي أو مرفقي وتدعى المؤسسات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية الشخصية المعنوية لإدارة مرفق عمومي على أساس التخصص، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

• الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية تتنوع بحسب طبيعة النشاط الذي تقوم به، فنجد المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي تقوم بأنشطة ذات طبيعة تجارية وصناعية.

• فالمؤسسات العمومية الإدارية هي شخص من أشخاص القانون العام تمارس نشاطا إداريا محضا وتخضع للقانون العام ولا يطبق عليها القانون الخاص إلا بصفة استثنائية وفي أحوال ضيقة ويعتبر مستخدموها موظفين عموميين.

• أما المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي فهي تعتبر أشخاصا معنوية كذلك من القانون العام تسير مرفقا عموميا صناعيا أو تجاريا وفق شروط قريبة مما هو مطبق في المقاولات الخاصة، فهي في غالبها شبيهة بالبنية التنظيمية للمؤسسات العمومية الإدارية بحيث يوجد على رأسها مجلس للإدارة ومدير ولجنة تقنية غير أنها تختلف عن هذه الأخيرة في استعمالها لأساليب الإدارة الخاصة.

• بالإضافة إلى هذا فالمؤسسات العمومية تتنوع كذلك بحسب نطاقها الترابي، فنجد مؤسسات عمومية تمارس نشاطها إما بصفة شمولية على مجموع التراب الوطني، وقد أسند الفصل 71 من الدستور لسنة 2011 إلى السلطة التشريعية صلاحية إحداثها ومن أمثلتها صندوق الإيداع والتدبير وبريد المغرب، كما نجد مؤسسات عمومية تمارس نشاطها بصفة ضيقة في نطاق جغرافي يحدده المشرع قد يتعلق بجهة أو إقليم أو جماعة.

• الفقرة الثالثة : النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية

• أولا : النتائج المشتركة للاعتراف بالشخصية المعنوية

• يعترف القانون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي ما عدا تلك المرتبطة بطبيعة الانسان وتتلخص في :

• الذمة المالية المستقلة : فالاعتراف بهذه الذمة هي التي من وراء خلق الشخصية المعنوية وتعني انفراد الشخصية المعنوية بذمة مالية تخالف ذمة المكونين لها وهي مجموع الحقوق المالية المختلفة والواجبات ولالتزامات المالية المفروضة عليها.

• الاهلية القانونية : وهي إمكانية التصرف في الحدود التي يعينها سند إنشاءه أو القانون

• أهلية التقاضي : جواز رفع الدعوى دفاعا عن مصالحه وطلبا لحقوقه كما أن للغير أن يقاضوه طلبا لحقوقهم عليه

• موطن مستقل : هذا الموطن ضروري في المعاملات القانونية

• نائب يعبر عن إرادته : فلا بد أن يكون نائب يعبر عن إرادته ويمثله أمام القانون

• مسؤولية الشخص المعنوي : يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية جميع تصرفاته سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية وقد تواجه عقوبة الحل نتيجة قيامها بأعمال غير شرعية.

• ثانيا : النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة

هذه النتائج هي تمتع الاشخاص المعنوية العامة بنفس امتيازات السلطات العمومية، اي توفرها على صلاحيات ولها واجبات غير مألوفة في القانون العادي، فقراراتها تعتبر قرارات إدارية وتخضع لأحكام القانون العام، ويبت فيها القضاء الاداري، كما أنها تقوم على أساس المصلحة العامة والنظام العام والمساواة بخلاف أسس الاشخاص المعنوية الخاصة.

📗 خلاصة الباب

  • الشخصية المعنوية أساس التنظيم الإداري، وتنقسم إلى شخصية معنوية خاصة (تخدم القانون الخاص) وشخصية معنوية عامة (تخدم القانون العام الإداري)، ولها عناصر لازمة: الاسم، المقر، النائب القانوني، الذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية.
  • تُعد الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أبرز الأشخاص المعنوية العامة، بينما تشمل الأشخاص المعنوية الخاصة الشركات والجمعيات والتعاونيات وغيرها من التنظيمات التي يقوم بها الأفراد لتحقيق مصالح خاصة أو مشتركة.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية