📖 حقوق الإنسان والحريات العامة — الفصل 12 من 12 — فهرس الكتاب
أولا : حق الشعب في تقرير المصير
هو مبدأ واسع وموضوع شائك يجمع بين مميزات الحقوق الفردية والجماعية.
ظهر هذا المبدأ في القرن 20 بعد كفاح طويل وأكد عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : ” لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها أن تقر بحرية كيانها السياسي وتواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وللشعوب الحق في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية”.
ورغم أن المغرب حصل على استقلاله لكن هناك إشكاليات في التصرف بحرية في الثروات الطبيعية والموارد البشرية وحرية الاختيار السياسي والحرية في اختيار المناهج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثانيا : الحق في التنمية
لا بد للحقوق من التنمية، فالجائع لا يمكنه أن يفكر في غير الخبز فأكبر عقبة أمام الحقوق هو التنمية.
تعريف الحق في التنمية
هو الحق في العيش الكريم، وهو حق مختلف عن باقي الحقوق فهو حق فردي جماعي ومتعدد الابعاد ويقتضي اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية ضرورية كتوزيع الثروات والخيرات بشكل عادل.
الحق في التنمية من خلال الاليات الدولية
نظرا لمكانته المهمة نصت عليه الكثير من المؤسسات والمواثيق أهمها ميثاق الامم المتحدة ولجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان والمؤتمر العالمي لحقوق الانسان، وهو مختلف عن باقي الحقوق الاخرى فهو ينتمي إلى الجيل الثالث من الحقوق ومبني أساسا على الجيل الأول المرتكز على الحقوق الفردية المدنية والسياسية والجيل الثاني المعتمد على الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة.
ثالثا : الحق في تأسيس الجمعيات
تعريف الجمعيات : عرفها ظهير 1958 : ” هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم ” .
أركان قيام الجمعية : 1- الاتفاق في الارادة والاهداف 2-المرونة والتعاون المستمر، فمن حيث العدد شخصين كاف فإمكان زوج و زوجته إنشاء جمعية 3- المعيار غير توزيع الارباح بصفة غير مقاولاتية لكن المشرع يجيز تحقيق الربح لكن لفائدة الجمعية وتجهيز الجمعية وتمويل الانشطة وليس لفائدة الاعضاء .
تأسيس الجمعيات
إذا كان الحق في تأسيس الجمعيات مطلقا في تعريفه فإنه مقيد في ممارسته بشروط موضوعية وأخرى إجرائية توفق بين الحرية والسلطة. فالمغرب مثلا لم يتبنى مبدأ الإقليمية واشترط على المستوى العضوي ضرورة أن يكون أعضاء المكتب المسير منتمون لنفس الاقليم أو الجهة أما على المستوى الوظيفي فاشترط أن يشمل نشاط الجمعية سكان الجماعة مقر الجمعية وفي حدود ضيقة استثنائية امكانية تمدد نشاط الجمعية على مجموع التراب الوطني أو خارج الوطن.
حرية تأسيس الجمعيات
الفصل الثاني من ظهير تأسيس الجمعيات يسمح بتأسيس الجمعية دون سابق إذن أو تصريح من السلطات بشرط أن تقدم تصريحا إلى الادارة المحلية القائد أو الباشا وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة.
كيفية تأسيس الجمعيات
تقدم الجمعية تصريحا لدى الادارة المحلية القائد أو الباشا مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل ايداع مؤقت مختوم ومؤرخ ثم توجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة نسخة من التصريح قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب ثم يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستون يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل أجل 60 يوما جاز للجمعية أن تمارس نشاطها.
أنواع الجمعيات
منظومة الجمعيات في المغرب جد واسعة ما بين المنفعة العامة والسياسية والاجنبية والاتحادية.
الجمعيات الحاملة لصفة المنفعة العامة
هي كل جمعية ما عدا الجمعيات السياسية يعترف لها بالمنفعة العامة بعد إجراء بحث ويتم الرد عليه في أجل لا يتعدى 6 أشهر ويترتب على الاعتراف بالجمعية مجموعة من الحقوق والالتزامات.
الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة
• أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 .
• أن تتوفر على القدرات المالية لإنجاز المهام المحددة في نظامها الاساسي.
• أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن للاعضاء المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية.
• أن يكون الهدف هو المصلحة العامة محليا أو جهويا أو وطنيا.
• محاسبة مضبوطة توضح الوضعية المالية .
• أن تخضع للمراقبة الادارية وتقديم المعلومات للجهات الادارية.
مسطرة اكتساب صفة المنفعة العامة
• نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية
• نسختين من النظام الاساسي والنظام الداخلي
• نسختين من قائمة الاعضاء في المكتب المسير
• تقرير عن أنشطة الجمعية وبرنامج عملها لـ3 سنوات القادمة
• الوضعية المالية للجمعية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
• نسخة من محضر المداولات للجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية
نتائج الاعتراف بصفة المنفعة العامة
• الامتلاك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف.
• التقاضي.
• الاقتناء بدون عوض بموجب عقود.
• الالتزام باستعمال النقود في الاهداف المخصصة لها.
• الإشارة إلى المبلغ التقديري من عملية التماس الاحسان العمومي.
• ضرورة التزام الجمعية بما ورد في قانونها الاساسي.
• الامساك بالمحاسبة المالية والادلاء بالقوائم التركيبية للذمة المالية وقيمة الممتلكات.
رابعا : الأحزاب السياسية
تنظم الأحزاب بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي 29.11
تعريف الحزب السياسي
عرفته المادة 2 من القانون السالف الذكر بأنه تنظيم سياسي دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية يؤسس طبقا للقانون بين أشخاص ذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ والاهداف. ويعمل على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وانخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تأسيس الأحزاب السياسية
نصت المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية على جملة من الشروط :
• أن يكون المؤسسون بالغين 18 سنة شمسية كاملة
• أن يكون المؤسسون والمسيرون مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
• أن يكون المؤسسون والمسيرون متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية
• أن يكون المؤسسون والمسيرون حاملين للجنسية المغربية وغير متحملين لأي مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.
مسطرة تأسيس حزب سياسي
نصت على ذلك المادة 6 من قانون الأحزاب
• ضرورة ايداع الملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق مفوض قضائي مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
• ضرورة توجيه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف التأسيس الى النيابة العامة
• ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب بمبادرة من الحكومة
مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
• أن يسير وفق مبادئ الديمقراطية، ومراعاة مبادئ الحكامة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة
• تعميم مشاركة النساء والشباب
• تحديد نسبة الشباب الواجب اشراكهم في الاجهزة المسيرة للحزب
• التوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية وفروع في الجماعات الترابية
• تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء ومؤهلين
النظام الأساسي للحزب
يجب أن يتوفر النظام الاساسي للحزب على البيانات لتالية :
• تسمية الحزب ورمزه و مقره المركزي
• اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة
• حقوق وواجبات الاعضاء
• طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية
• دورات انعقاد اجتماعات الاجهزة
• مدة انتداب المسؤولين
• شروط انخراط الاعضاء وشروط اقالتهم أو استقالتهم
• العقوبات المطبقة على الاعضاء وأجهزة الحزب المكلفة بذلك
• كيفية الانضمام للحزب وكيفية الانسحاب
• التوفر على أجهزة : المراقبة المالية، التحكيم، المناصفة، الترشيحات، المغاربة بالخارج
الجمعيات الأجنبية وما في حكمها
عرفها المشرع المغربي في الفصل 21 من قانون الجمعيات الأجنبية بأنها الهيئات التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج ويكون مسيروها أجانب أو يديرها أجانب ومقرها في المغرب وهي تخضع إلى شروط الجمعيات في المغرب مع شروط إضافية تتعلق بعدم مباشرة أي نشاط في المغرب إلا بعد تصريح سابق كما يمكن للحكومة أن ترفض تأسيس الجمعية أو عند طارئ على المسيرين أو الادارة أو عند إحداث فروع أو مؤسسات أخرى تابعة للجمعية الأجنبية بالمغرب.
الجمعيات الاتحادية والجامعات
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون اتحاديات وجامعات ويجب أن يقدم في هذا الخصوص تصريح محتوي على الجمعيات المنضوية تحته وكذا على الاهداف من تأسيسه ويطبق عليه نفس قانون الجمعيات.
خامسا : التجمعات العمومية
نفرق بين الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية و التجمهر.
• الاجتماعات العمومية
عرفها المشرع في الفصل 1 من ظهير 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية : هو كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل.
شروط عقد الاجتماعات العمومية.
يمكن أن تعقد دون اذن مسبق وفق شروط :
• ان يسلم تصريح للإدارة العمومية المسؤولة يبين المكان والزمان.
• التصريح بموضوع الاجتماع.
• التصريح موقع من طرف 3 اشخاص يقطنون في نفس العمالة مع عناوينهم ونسخ من البطاقة.
الموانع الواردة على الاجتماعات العمومية
• عدم عقدها في الطرق العمومية.
• عدم تمديد وقتها إلى ما بعد 12 ليلا .
• ان يكون للاجتماع رئيس مكلف يحافظ على النظام واحترام القانون.
• يمنع أن يكون في الاجتماع شخص يحمل سلاحا.
• المظاهرات بالطرق العمومية
نص ظهير التجمعات العمومية أنها تخضع لوجوب تصريح مسبق، جميع المواكب والاستعراضات والمظاهرات بالطريق العمومية ويعفى من ذلك التي تجري طبقا للعادات و التقاليد.
• الجنائز : من منزل الميت إلى المقبرة وتعتبر من المتعارف عليها شعبيا
• الاحتفالات بالمولود
• الاحتفالات بالزواج
• استعراضات القوات العمومية مثل الجيش أو الدرك تسري عليها عدم الحصول على التصريح بل يكتفى بالإخبار والإشعار للسلطات المحلية.
شروط التظاهر في الطرق العمومية
• تسليم التصريح بالتظاهر إلى الادارة المحلية في ظرف 3 ايام قبل تاريخ المظاهرة.
• التصريح يتضمن الاسماء للمنظمين ويوقع عليه 3 افراد على الاقل ممن يسكنون في نفس المنطقة.
• التصريح بالمكان والساعة والتاريخ والطرق المنوي المرور منها.
• التجمهر
يندرج ضمن التجمعات العمومية، وهو تجمع بديهي عارض غير منظم يسعى إلى تحقيق غاية غير مشروعة ومن شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات أو المس بالأمن العام، نصت عليه الفصول 17 إلى 25 من ظهير التجمعات العمومية، ويمنع التجمهر سواء كان سلميا أو مسلحا إلا بشرطين وهما عدم المساس بالنظام العام وأن لا يكون مسلحا.
حالات التجمهر المسلح، ويعتبر مسلحا في حالتين إذا كان أشخاص ضمن المتجمهرين مسلحا ولم يقع اقصاؤهم من طرف المتجمهرين، ويتم الاعلان عن طريق مكبر الصوت عن تفريق المتجمهرين وإلا تتدخل القوة العمومية بالقوة حماية للممتلكات العامة. وتقع المسؤولية على المنظمين.
سادسا : الوقفات الاحتجاجية
تتميز عن المظاهرات العمومية بـ :
• الثبات والسكون
• التحديد الزمني
• التحديد المكاني أمام مبنى حكومي أو خصوصي
تعريف الوقفات الاحتجاجية
هي تطور ناتج عن مفهوم النضال الديمقراطي وتعني المطالبة بحق من الحقوق أو التنديد بأمر ما سلميا فتكون معارضة أو مناصرة ولم يتطرق إليها ظهير التجمعات العمومية لكننا نحيلها إلى الاجتهاد القضائي لملأ الفراغ التشريعي الناتج عن هذه الممارسة. وهي اجتماع عارض وتلقائي محدد من الناحية الزمنية والمكانية ينبغي أن يخضع لتصريح مسبق من الجهات المعنية.
شروط ممارسة الوقفات الاحتجاجية
• أن لا يكون الاعتداء على حق خاص أو عام
• ان لا يكون في زمن ومكان غير مناسبين
• تقديم طلب تصريح إلى السلطة المحلية
• المدة الزمنية للوقفة
• مكان الوقفة الاحتجاجية
سابعا : حرية الصحافة
ويراد بها قدرة الصحفيين على استعمال حقهم في التعبير والابداء عن رأيهم في الصحف والمجلات والمطبوعات ومواقع الانترنيت، فحرية الصحافة تساعد على إقامة حكم سياسي ديمقراطي. فهي من الحريات العامة.
الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
نص الفصل 1 من قانون الصحافة على ما يلي :
• حرية الصحافة مضمونة بنص القانون .
• لوسائل الإعلام الحرية في الوصول إلى المعلومة من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بنص القانون وتمارس في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون المنظم للمهنة واحترام أخلاقيات المهنة .
الصحافة الدورية : عرفها الفصل 11 من قانون الصحافة انها تصدر في فترات منتظمة
شروط النشر
• أن يقدم كل مطبوع دوري في نسختين إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية
• تعيين مدير للنشر
ثامنا : حريات أخرى
حرية التجول والتنقل
تعتبر حرية التجول والتنقل من الحريات العامة التي نص عليها الدستور، وهي حرية الافراد في الانتقال من مكان إلى مكان آخر في ظل القانون المعمول به وحق الفرد في الهجرة من الوطن ومغادرته، المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داحل حدود الدولة أو المغادرة إلى أي بلد بما في ذلك حق الرجوع إلى بلده، ويضمن الدستور حرية التنقل والاستقرار في أي مكان داخل المغرب وهي خاصية دستورية لا تعني المغرب فقط.
حرية الرأي والتعبير
هي قدرة الفرد على التعبير عن رأيه بكل حرية بغض الوسيلة اتي يسلكها سواء بالنشر أو الكتابة أو الاتصال بالناس أو بواسطة البريد أو الاذاعة أو المسرح أو الافلام أو التلفزيون أو الصحف، لكن هناك بعض القيود على حرية الرأي والتعبير :
• اذا ما انصبت على علاقة الافراد فيما بينهم أو علاقتهم بالسلطة.
• احترام حقوق الاخرين وسمعتهم.
• حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والاخلاق.
حريات أخرى
• حرية الحياة الخاصة، المادة 9 ” لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة”.
• حرمة المسكن، ضد اقتحامه دون رضاه وحرية استخدامه وتعديله وتشكيله وتنظيمه وتمتد إلى ملحقاته كالسور والحديقة وقد نص على ذلك الفصل 10 من الدستور : المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
• حرية التعليم.
📗 خلاصة الباب الحادي عشر
- تشمل دراسة نماذج ملموسة من الحقوق والحريات بالمغرب: حق الشعوب في تقرير مصيرها، الحق في التنمية، الحق في تأسيس الجمعيات (بمسطرته وشروطه)، الأحزاب السياسية (تعريفها ومسطرة تأسيسها ومبادئ تنظيمها ونظامها الأساسي)، التجمعات العمومية، الوقفات الاحتجاجية، حرية الصحافة، وحريات أخرى.
- تخضع ممارسة هذه الحريات الجماعية (الجمعيات، الأحزاب، التجمعات) لمساطر قانونية محددة تجمع بين ضمان الحرية الدستورية وضرورة تنظيمها لحماية النظام العام، وهو توازن دقيق يعكسه التشريع المغربي في هذا المجال.
بالتوفيق
◀ الفصل السابق: المحور 10 : حقوق الانسان والحريات العامة في المغرب
اترك تعليقاً