فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

الموارد البشرية المكونة للجهاز القضائي

📖 التنظيم القضائي — الفصل 4 من 12 — فهرس الكتاب

أولا : رجال القضاء

رجال القضاء ينقسمون الى قضاة حكم وقضاة النيابة العامة، ينظم مركزهم قانون 106.13 بمثابة النظام الاساسي للقضاة وكذا قانون 100.13 بمثابة النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

عرفت وضعية القاضي في المغرب تنظيما مختلفا، ابتدأ بإعمال قواعد الدين الإسلامي حيث كانت علاقته مباشرة مع الحاكم فهو الذي كان يعينه باعتباره المسؤول الاول عن إحقاق العدل، ثم بعد ذلك خضعت وضعيته لتنظيم عصري ابتداء من عهد الحماية حيث أنيطت مهمة تدبير وضعيته إلى وزارة العدل التي انشئت بأمر ملكي بتاريخ 21 أكتوبر 1912، بعد ذلك صدر بتاريخ 11 نونبر 1974 ظهير خاص بمثابة نظام أساسي للقضاة المزاولين لهذه المهنة ، وبذلك أصبح القضاة لا يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ثم جاء القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كآخر قانون ينظم وضعية القضاة متماشيا مع المستجدات التي جاء بها دستور 2011 ودسترة بعض حقوق القضاة.

اختيار القضاة:

من الدول من تختار قضاتها بالانتخاب وهو ما قاله مونتسكيو، لكن في المغرب يختارون من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية بموافقة من الملك بظهير من بين الملحقين القضائيين الذين اجتازوا مباراة نهاية التدريب بنجاح والمستوفون للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 106.13 و هي: – جنسية مغربية- كمال الأهلية- التمتع بالحقوق الوطنية- المروءة و السلوك الحسن – التوفر على بنية بدنية – الحصول على الاجازة في الحقوق على الاقل.

حقوق وواجبات القضاة:

الواجبات:

اداء اليمين عند تسلم القاضي لمهامه

الالتزام و الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة بما تقتضيه وظيفة القاضي

الامتناع عن اي نشاط سياسي او نقابي

المنع من مزاولة اي نشاط مهني او تجاري بأجر أو بدونه الا بقرار من وزير العدل لصالح التعليم مثلا

يلزم القضاة التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات ازواجهم و ابنائهم القاصرين و الاقامة بمقر المحكمة التي يشتغلون بها.

على مستوى العمل يجب المحافظة على السر المهني و يمنع تسليم اي نسخ او وثائق او معلومات عن الملفات التي تقع تحت ايديهم ف 19 و يمنع عليه النظر في اي قضية كان قد نظر فيها في محكمة ادنى.

الحقوق :

تحميهم الدولة من كل الافعال التي يتعرضون لها من سب وقدف و اي تهديد او تهجم ضمن مقتضيات القانون الجنائي و القوانين الجاري بها العمل

تعويض عن الاضرار التي يتعرضون لها حلال قسامهم بمهامهم او بسبب القيام بها

الحق في الانخراط في جمعيات مهنية مع الحفاظ على مبدأ التجرد و الاستقلالية، و لهم حرية التعبير مع ما يتلاءم مع واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية.

مهام القضاة:

أولا : مهام قضاة الحكم ( القضاء الجالس )

قضاة الحكم هم الذين أوكل اليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس يصدرون الاحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون تحت اشراف رئيس المحكمة و تتمثل مهامهم في:

اصدار الاحكام في الدعاوي المعروضة عليهم سواء الدعاوي العادية او الاستعجالية بعد المرور من عدة مراحل.

التحقيق في القضايا : ويخص قضاة التحقيق من القضاء الجالس في قضايا خاصة بالجنح و الجنايات و فق نصوص قانونية قبل عرض النزاع على قضاة الاحكام.

الاشراف على عملية التنفيذ حسب ف 429 ق م م.

تانيا: قضاة النيابة العامة

النيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية ويتجلى دوره في تحريكها ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون، وقضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات.

أعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام

يمارسون مهامهم بالنيابة العامة بالمحاكم و يتشكلون في المحاكم الابتدائية من وكيل الملك و نوابه، اما في الاستئنافيات من الوكيل العام و نوابه وفي محكمة النقض من الوكيل العام للملك و المحامون العامون اما في المحاكم الادارية يعين مُفوض ملكي من قضاة الحكم ليمارس مهام النيابة العامة.

يخضعون لسلطة وزير العدل من خلال الفصل 56 من النظام الاساس لرجال القضاء ( هناك مستجد فهم يخضعون الان للوكيل العام لدى محكمة النقض ).

يتم نقلهم باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى

تطبيق القانون والالتزام بالتعليمات الكتابية من رؤسائهم

يحركون الدعوى العمومية في القضايا الزجرية و الجنائية و حضورهم الزامي

في القضايا المدنية ينحصر حضورهم في قضايا تعد فيها النيابة العامة طرفا رئيسيا او حالات حددها القانون.

في محكمة النقض حضورها الزامي في جميع القضايا وكذلك في القضايا الزجرية وبالنسبة الى المحاكم التجارية والقضايا المدنية في حالات محددة ينص عليها القانون، اما في المحاكم الادارية فحضور المفوض الملكي في جميع القضايا الزامي.

السهر على تنفيد الاحكام و المقررات القضائية و منه المساعدة القضائية اضافة الى مراقبة عمل الشرطة القضائية المتعلق بالجرائم و الابحاث و التحريات التي يقومون بها لإظهار الحقيقة.

ثالثا : هيئة كتابة الضبط

يقصد بكتاب الضبط سلك الموظفين العاملين لدى كل محكمة، فهو الجهاز الذي يقوم بجميع الاعمال الادارية داخل المحكمة، كما انهم يؤازرون القضاة في كل الاعمال، إذ أن كل التصرفات القضائية التي يقوم بها القضاة في إطار الوظيفة القضائية لابد وأن يتم بحضورهم تحت طائلة البطلان ومن مهامهم:

تسجيل الدعاوي وتضمين الإجراءات بسجلات المحكمة.

استخلاص الرسوم القضائية من الإجراءات التي يستوجب القانون الأداء عنها.

حفظ الملفات والمستندات ووسائل الاقتناع وكل المحجوزات.

تبليغ الاستدعاءات والأحكام وكل الطلبات القضائية.

تنفيذ الأحكام واستخلاص المبالغ المحكوم بها وصرفها الى مستحقيها.

تسليم نسخ الأحكام والمستندات إلى أصحابها.

وتجدر الاشارة الى أن هؤلاء الموظفين لا يمكنهم حضور الجلسات او القيام بالإجراءات المسطرية الرسمية الا بعد أداء اليمين القانونية، كما أن توظيفهم يتم في نطاق قانون الوظيفة العمومية إذ ان سلكهم يضم عدة أطر إدارية من حيث الرتبة والدرجة والرقم الاستدلالي، ويخضع كتاب الضبط لسلطة وزير العدل فيما يخص تأديبهم ونقلهم وترقيتهم، ويخول لهم قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 ضمانات وحقوق.

رابعا : مساعدو القضاء ( مهن حرة )

المحامون :

المحامون فئة من مساعدي القضاء يقومون بمساعدة المتقاضين بإعطائهم استشارات وبالدفاع عنهم أمام المحاكم وقد اعتبر الفقه وكذا المهتمون بالعدالة ان هؤلاء يقومون برسالتهم للوصول إلى الحقيقة وليصل الحق إلى صاحبه، ولتنوير المحكمة، والمحاماة مهنة حرة تنظم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. هذا القانون يحدد كيفية ولوج المهنة وكيفية تسييرها وتنظيمها ويحدد الاختصاصات ودور الهيئة المشرفة على هذا القطاع.

مهمة المحامين :

يقوم المحامي بالنيابة عن الأطراف ومؤازرتهم وتمثيلهم أمام المحاكم ويقوم بهذه المهام دون ان يدلي بالوكالة

يقوم بجميع الإجراءات التي تتطلبها الدعاوي المتعلقة بتمثيله لأطراف الدعوى

إعطاء الإرشادات و الفتاوي في الميدان القانوني و إعداد الدراسات و الأبحاث و تقديم الاستشارات

تحرير العقود العرفية و تمثيل الأطراف بتوكيل خاص.

المفوضون القضائيون :

لقد تبنى المشرع نظام المفوضين القضائيين وهي مهنة حرة، وأوكل إليهم مهمة التبليغ والتنفيذ والقيام بإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، فمن اختصاصات المفوضين القضائيين القيام بعمليات تبليغ الأحكام والطيات القضائية وكل الإجراءات المتعلقة بالتقاضي كما يقومون بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية، ولهم في سبيل ذلك القيام بإجراءات الحجز والبيع باستثناء بيع العقارات، ويقومون بهذه الإجراءات وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية، والى جانب هذا ينجزون المعاينات والاستجوابات ويبلغون الإنذارات وليس لهم الإدلاء بآرائهم فهم يقدمون في المعاينات صورة عن الواقع الذي عاينوه.

والمحاضر التي ينجزونها تعتبر محاضر رسمية لها قوة إثباتية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور وتنجز المحاضر التي يقومون بها في ثلاث نسخ تسلم الأولى الى الطرف المعني بالأمر معفاة من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، وتودع الثانية بملف المحكمة و يحتفظ المفوض القضائي بواحدة منها.

الخبــــراء :

الخبراء أشخاص لهم معارف أو دراية فنية وتقنية وقد تحتاج اليهم المحاكم لتستعين برأيهم في النقط الفنية والتقنية باعتبار أن القاضي ملزم بالفصل في كل النزاعات التي تعرض عليه ومادام أنه انسان لا يفترض فيه دوما الاحاطة بدقائق الأمور في كل المجالات، ولذلك فانه يلجأ الى هذه الطائفة ليستنير برأيها، فالخبراء أشخاص عاديون ليسوا بموظفين تابعين للمحكمة يقومون بمهمتهم في إطار مهنة حرة، ويخضعون في تعيينهم الى ظهير 1960 الذي يعطي لوزير العدل صلاحية حصر لوائح الخبراء في شتى الاختصاصات وعلى صعيد كل محكمة استئنافية ويشترط فيهم التوفر على مؤهلات عملية وتجربة طويلة في الميدان الذي اختاروه.

ويقوم الخبير عند قبوله وتسجيله بلائحة الخبراء بأداء اليمين القانونية وهكذا يسمى خبيرا محلفا ويمكن التشطيب عليه بقرار من وزير العدل كلما تبين أنه قصر في أداء الواجب، ويمكن للمحكمة عند عدم وجود خبير مسجل في اللوائح ان تستعين بتقني أو فني خارج اللائحة شريطة ان يؤدي اليمين القانونية قبل انجاز المهمة، والمحكمة ليست ملزمة برأي الخبير بل لها ان تستبعده وان تأمر بإجراء خبرة جديدة إذ ما تبين لها أنه لم ينجز ما كلف به وفق المطلوب أو تبين لها غموض أو تناقض، ويمكن للأطراف أن يجرحوا الخبير ويطالبوا باستبداله كلما توفرت شروط التجريح وذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التصريح بالقرار.

ويتقاضى الخبراء أتعابا عن المهمة المسندة اليهم تحددها المحكمة مسبقا عند تعيينهم ويدفعها المدعي مسبقا لصندوق المحكمة وتسلم للخبير بعد انجازه لمهمته. والخبراء يخضعون لمراقبة وزير العدل فيما يخص الانضباط والتقيد بالمقتضيات القانونية ذلك ان لوزير العدل ان يقرر التشطيب عليهم من لائحة الخبراء إذ ما تبين أنهم اقترفوا أفعالا ماسة بالشرف فضلا عن المتابعات الجنائية التي قد تثار ضدهم.

📗 خلاصة الباب

  • يتألف الجهاز القضائي من رجال القضاء (قضاة الحكم المستقلون) وقضاة النيابة العامة (الخاضعون للتسلسل الرئاسي)، ولكل فئة نظامها الأساسي الخاص وضماناتها.
  • تضطلع هيئة كتابة الضبط بالمهام الإدارية والتنفيذية المساعدة للقضاء: تسجيل الدعاوى، تحرير المحاضر، تبليغ الأحكام وتنفيذها.
  • يساهم مساعدو القضاء (المحامون، الموثقون، العدول، الخبراء، التراجمة…) كمهن حرة في تيسير سير العدالة دون أن يكونوا موظفين قضائيين.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية