فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

محاكم الاستيناف، التنظيم والتأليف والاختصاص

📖 التنظيم القضائي — الفصل 6 من 12 — فهرس الكتاب

مدخل

الاستيناف في اللغة هو الابتداء، وعرفه القانون بأنه طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى لغرض تعديل الحكم أو إلغائه أو تصديق الحكم أو تأييده، وهو التطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين. فالاستئناف هو إذن ” طريق طعن عادي في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة 1 برفعها إلى محكمة من الدرجة 2 لغرض تصديقها أو فسخها أو تعديلها أو إعادة الفصل فيها “.

جاء في الفصل 6 من ظهير التنظيم القضائي : ” تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها.

تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.

تشتمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية.

تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة”.

الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي : ” تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

الفصل 8 من ظهير التنظيم القضائي : ” يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي : ” تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء”.

أولا : تأليف وتنظيم محاكم الاستيناف

تتشكل محاكم الاستيناف على الشكل التالي :

رئيس أول : يشرف على سير العمل بمحكمة الاستيناف كما يشرف على التفتيش والمراقبة داخل المحكمة وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لدائرته الترابية وعلى مصالح كتابة الضبط لهذه المحاكم.

أقسام للجرائم المالية : ينص على ذلك الفصل 6

الغرف المختصة : من بينها غرف استئنافية للأحوال الشخصية والعقار وغرفة للجنايات ولكل غرفة رئيس خاص بها كما أنه لكل غرفة صلاحية البحث والحكم في أي قضية معروضة عليها

النيابة العامة : تتكون من وكيل للملك ونوابه العامين ويتولى الوكيل العام في دائرة نفوذه مراقبة قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتابة النيابة العامة كما ورد في الفصل 18 من ظهير 15/07/1974. ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

كتابة للنيابة العامة

قاضي أو عدة قضاة للتحقيق

قاضي أو عدة قضاة للأحداث

كتابة الضبط : يرأسها منتدب قضائي إقليمي ويقوم بتسيير المكاتب منتدبون قضائيون بمساعدة محررين قضائيين تعهد إليهم مهمة تسيير الغرف.

الجمعية العامة : تعتبر الجمعية العامة بمحكمة الاستيناف الجهاز التنظيمي القضائي بدائرة نفوذها المعنية وتتكون جميع قضاة المحكمة سواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة – رئيس كتابة الضبط. وتنعقد الجمعية العامة خلال 115 يوما من شهر دجنبر من كل سنة ويمكن أن تعقد اجتماعات أخرى بتصرف الرئيس ومن مهامها تحديد عدد الغرف وتكوينها وساعات الجلسات وكيفية توزيع القضايا على مختلف الغرف.

ثانيا : المسطرة أمام محاكم الاستيناف

تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها من طرف 3 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص على خلاف ذلك القانون، وتم تبني القضاء الفردي حديثا في القضايا التي تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو مجرد غرامة فقط حرصا على السرعة والفعالية، ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وتطبق أمام محاكم الاستيناف قواعد المسطرة الكتابية وفقا لأحكام الفصول 329-332-334-335 و، كأصل عام تكون جلسات محكمة الاستيناف علنية مع إمكانية اجتماع المحكمة في غرفة المشورة لمعالجة القضايا التي تتطلب السرية أو سرعة البت حسب الفصل 334 من ق م م.

ويتم اللجوء إلى محكمة الاستيناف خلال الـ30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم المراد الطعن فيه حسب ما يقتضيه الفصل 134 من ق م م، ويقدم هذا الاستيناف لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، والأجل المنصوص عليه يقتصر على الأحكام التي لم تحدد نصوص خاصة باستئنافها، ويمكن للمستأنف عدا النيابة العامة أن يتنازل عن استئنافه، ونشير إلى أن القرارات القضائية تصدر باسم جلالة الملك مما يكسبها هيبتها ويشار في الحكم إلى أسماء القضاة الذين شاركوا بالبت فيه ويوقع أصل القرار من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

تأليف محاكم الاستيناف حسب القانون رقم 38.15

حسب المادة 67 من هذا القانون تتألف محكمة الاستيناف من :

رئيس أول ونائب للرئيس

مستشارين

وكيل للملك ونوابه

كاتب عام للمحكمة وهيئة موظفي كتابة الضبط

ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 التنصيص على اقسام متخصصة في القضاء التجاري تختص دون غيرها بالبت في استئناف الاحكام التجارية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية، وكذا أقسام متخصصة في القضاء الاداري تختص دون غيرها في البت في استئناف أحكام أقسام القضاء الاداري بالمحاكم الابتدائية.

أما المسطرة فحسب المادة 72 تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلافه وبمساعدة كاتب للضبط.

وحسب المادة 73 يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان الحكم والمسطرة، فحضوره ضروري ما عدا القضايا الاخرى المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، خاصة إذا كانت النيابة طرفا أصليا، ويجب حضور المفوض الملكي في جلسات القضايا الادارية حيث يدلي بآرائه مكتوبة ولا يشارك في المداولات.

اختصاص محاكم الاستيناف

ينص الفصل 9من ظهير 1974 أن محكمة الاستيناف تختص بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، والقضايا التي ورد بشأنها نص قانوني خاص، القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر.

النوع الأول : استئناف أحكام المحكمة الابتدائية

وتنظر في الطعون المرفوعة إليها ضد الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاص الموكل إلى الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية سواء القضايا المدنية أو التجارية أو قضايا الاسرة او القضايا الزجرية مثل الجنح والمخالفات، كما تنظر في الأحكام التمهيدية التي تصدرها المحكمة الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق.

النوع الثاني : الاستيناف في القضايا التي ورد بشأنها نص خاص في القانون

ومثال ذلك اختصاصها كمرجع استئنافي في الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية في الأمور المستعجلة أو الأمر بأداء أو القرارات الصادرة عن مجلس المحامين بحق أحد المحامين.

النوع الثالث : البت في القضايا المتعلقة بتنازل الاختصاص بين محكمتين أو أكثر

طبقا للفصل 301 فإن النزاع الحاصل بين محكمتين ابتدائيتين بشأن النظر في قضية يجب عرضه على محكمة الاستيناف شريطة أن تكون محكمة الاستيناف أعلى درجة من المحكمتين اللتان وقع بينهما النزاع. مثال نزاع بين المحكمة الابتدائية بالعرائش والقصر الكبير يرجع الاختصاص لمحكمة الاستيناف بطنجة لأنها أعلى درجة. أما في حالة نزاع بين محكمة ابتدائية بطنجة ومكناس فالأمر يرجع إلى المجلس الأعلى.

اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف

يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف البت في الأمور ا لمستعجلة استثناء.

نلاحظ ما يلي : 1- رئيس محكمة الاستيناف وحده يبث في الأمور المستعجلة دون غيره بخلاف المحكمة الابتدائية حيث يبث فيها رئيس المحكمة أو أقدم القضاة اذا عاق الرئيس مانع قانوني.2- بث رئيس محكمة الاستيناف ليس مطلقا بل مشروط بعرض النزاع على محكمة الاستيناف -3 – نطاق اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف كقاض للمستعجلات هو نفس نطاق اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية. ومن الناحية الاجرائية يبدأ اختصاص رئيس محكمة الاستيناف بمجرد عرض النزاع على المحكمة، وبمجرد تسجيل مقال الاستيناف بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية.

📗 خلاصة الباب

  • تنظر محاكم الاستئناف في الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم الابتدائية، وتتشكل من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة.
  • للاستئناف ثلاث صور: استئناف أحكام المحكمة الابتدائية، الاستئناف في القضايا التي ورد بشأنها نص خاص، والبت في تنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر.
  • يتمتع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باختصاصات خاصة إشرافية وولائية إلى جانب اختصاصه القضائي العادي.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية