📖 المسطرة المدنية — الفصل 21 من 26 — فهرس الكتاب
مدخل
هي كل المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي سواء كانت ذات طابع واقعي أو قانوني، وتنقسم الصعوبات في التنفيذ إلى عدة تقسيمات بحسب الزاوية التي ينظر منها إليها، فمن حيث سبب المنازعة تنقسم إلى منازعات موجهة إلى الحق في التنفيذ أو إلى إجراء من إجراءاته، ومن حيث طبيعة المنازعة تنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية وذلك بحسب ما إذا كان المطلوب فيها إصدار حكم موضوعي أو حكم وقتي، ويختص القضاء الاستعجالي بالنظر فيها من خلال الفصل 149 من ق.م.م.
المشرع المغربي تعرض للصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية في الفصول 26 و 149 و 436 و 468 و491 و482 من ق.م.م، ويميز عادة بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع ويكون المطلوب فيها توقيف التنفيذ مؤقتا، حيث ترمي إلى اتخاذ إجراء مؤقت من طرف قاضي المستعجلات إلى أن يقع الفصل في الموضوع، وبين الصعوبات الموضوعية التي تعترض المحاكم التي أصدرت الحكم المتعرض على تنفيذه ترمي إلى الحصول على حكم في أصل هذه الصعوبة بصفة نهائية لا رجعة فيها إلا عن طريق الطعن فيها بالاستئناف مع الحكم في موضوع الدعوى الأصلية إذا كان الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف.
أولا : الصعوبات الوقتية
أو الاستعجالية هي صعوبات يثيرها المنفذ له أو المنفذ عليه أو عون التنفيذ بهدف إيقاف إجراءات التنفيذ نظمها المشرع في الفصلين 149 و 436، جاء في الفصل 149 : ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي…”.
والمحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تختص وحدها بالنظر في الصعوبات التي تواجه تنفيذ الحكم، ولا تعرض على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلا الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات محكمته، وفي سياق الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية فإن الصعوبات التنفيذية يمكن أن ترفع من قبل الأطراف سواء المنفذ له و المنفذ عليه وكذا من طرف المفوض القضائي عندما يكون ملف التنفيذ ممسوكا من طرفه، ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبات مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر، أما إذا ظهر أن الصعوبة جدية، فيمكنه أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر طبقا لمقتضيات الفصل 436 من ق.م.م، يضيف نفس الفصل أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتـأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
يلاحظ إذن أن الفصل 436 يفتح المجال أمام عدة أشخاص هم المنفذ لهم، أو المحكوم عليهم أو العون للتقدم بالطلب الرامي إلى وقف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية أو قانونية في عملية أو إجراءات التنفيذ أما الفصل 149 فجاء عاما وإن كان تفسيره يحصر التمسك بالصعوبات المؤقتة على المحكوم عليهم فحسب، لذلك أسند المشرع مهمة الفصل في صعوبة التنفيذ للقضاء المستعجل من خلال الفصول 149، 436، 468 من ق.م.م. وعليه فدعوى صعوبة التنفيذ يجب أن تتوافر فيها الشروط العامة من صفة ومصلحة وأهلية، بالإضافة إلى مواصفات الدعوى الاستعجالية وهي توافر عنصر الاستعجال من جهة وعدم المساس بأصل الحق من جهة أخرى، زد على ذلك جدية المنازعة التي نصت عليها مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م.
شروط قبول الصعوبات الوقتية
يشترط لقبول دعوى الصعوبات الوقتية ضرورة توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، وترجع أهمية هذا الشرط في كونه يهدف إلى تجنب المحكوم عليه الآثار السلبية التي تمس بمصالحه إذا تم تنفيذ الحكم الصادر ضده ويبقى إثبات توفر عنصر الاستعجال واقفا على منبر الصعوبة، إضافة إلى عدم المساس بالجوهر المنصوص عليه في الفصل 152 من ق.م.م، وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى : ” لما كان الأمر يتعلق بالصعوبة في التنفيذ فإن رئيس المحكمة المختص يتخذ إجراء مؤقتا أو تحفظيا لا يمس بموضوع النزاع يتمثل في وقف التنفيذ مؤقتا إلى حين صدور الحكم بشأنه موضوعيا”.
• توافر عنصر الاستعجال
الفصل 149 من ق.م.م : ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ”. نتحدث عن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف، هذا الأمر هو لصالح المحكوم عليه لكن يقع عليه إثبات عنصر الاستعجال وللطرف المحكوم له الدفع بانعدام الاستعجال أو عدم اختصاص المحكمة، ولا يخضع رئيس المحكمة في هذا التقدير إلا لرقابة محكمة النقض.
وترجع أهمية الاستعجال إلى ضرورة تجنيب المحكوم لصالحه تعنت المحكوم ضده، ثم عدم المساس بمصالح المحكوم ضده كونه يصبح مهددا بالتنفيذ عليه مما يعطيه الحق في دفع الضرر الذي يمكن أن يحدث عند البدء بالتنفيذ، طبعا دون المساس بحقوق المحكوم لصالحه في تنفيذ الحكم.
• عدم المس بالجوهر
جاء في الفصل 152 : ” لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.” فرئيس المحكمة يتخذ الاجراء مؤقتا أو تحفظيا لا يمس بالموضوع، فيوقف التنفيذ مؤقتا أو بالاستمرار فيه إلى حين صدور الحكم بشأنه موضوعيا.
• أن تكون الصعوبة جدية
جاء في الفصل 436 : ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر. لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.”
وبسبب مقتضيات هذا الفصل ينبغي أن يقوم رئيس المحكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له أو المحكوم عليه، أو العون المكلف بالتبليغ او التنفيذ، فإذا تبين له أن الادعاءات التي تقدم بها مثير الصعوبة لا تهدف إلا إلى تعطيل التنفيذ والمماطلة والتسويف والمساس بالشيء المقضي به، فإن الرئيس يقوم والحالة هذه بصرف النظر وعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة أما إذا اتضح أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ.
الصعوبة في التنفيذ تخضع للفصلين 149و 436 بينما إيقاف التنفيذ يخضع للفصل 147.
الفصل 147 : ” يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف. يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده. ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.”
الجهة المختصة بالنظر في الصعوبة الوقتية
الفصل 482 : ” إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق. يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.”
الفصل 483 : ” يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف”.
المبدأ العام أن الصعوبات التي تتميز بالطابع الاستعجالي أو المؤقت سواء كانت واقعية أو قانونية تعطي الاختصاص لرئيس المحكمة للبت فيها، بينما طلب الاستحقاق حسب الفصل 482 فيوكل إلى محكمة الموضوع، ولرئيس المحكمة حينها أن ينظر في صعوبات التنفيذ باعتباره رئيسا للمحكمة وليس باعتباره قاضيا للمستعجلات، أي في إطار عمله الولائي لا القضائي، فخلال إجراءات التنفيذ يختص بالصعوبات رئيس المحكمة حسب الفصل149 وينظر بناء على مقال استعجالي يتقدم به صاحب المصلحة، ويستدعي الأطراف المعنية ويستمع إليهم للتثبت من مدى توافر عنصر الاستعجال والجدية.
جاء في الفصل 436 : ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر. لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.”
نلاحظ عدة فروق بين الفصلين 149 و 436 نجملها في ما يلي :
• الفصل 146 يتعلق بمرحلة ما قبل التنفيذ أما الفصل 436 فيتعلق بمرحلة سريان إجراءات التنفيذ.
• الفصل 149 يشترط عنصر الاستعجال ليختص رئيس المحكمة بالبت في الصعوبات المؤقتة، بينما يبت حسب الفصل436 باعتباره رئيسا للمحكمة فقط.
• الفصل 149 يفتح المجال فقط للمحكوم عليه بينما الفصل 436 يفتحه للمنفذ عليه والمنفذ له و عون التنفيذ.
• الفصل 149 يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة أو أقدم القضاة أو للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بينما الفصل 436 فيمنح الاختصاص فقط لرئيس المحكمة الابتدائية.
• الفصلان 468 و 482 يمنحان حق إثارة الصعوبة حتى للأغيار.
ثانيا : الصعوبات الموضوعية
نظمها المشرع في الصل 26 بقوله : ” تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها..”.
الصعوبات الموضوعية هي النزاعات التي يثيرها الاطراف أو الغير قبل التنفيذ أو يثيرها الاطراف والغير وعون التنفيذ أثناء التنفيذ وتتعلق بإجراءات ووقائع وقعت بعد صدور الحكم بحيث لو صحت لأثرت على التنفيذ ونتج عنها إيقاف التنفيذ أو تأجيله، فهي ترمي إلى إيقاف التنفيذ نهائيا، هذه الصعوبات تثار أمام محكمة الموضوع قبل مباشرة التنفيذ، بينما الصعوبات الوقتية فيمكن أن تثار قبل وأثناء التنفيذ، أما بعد التنفيذ فلا صعوبات يمكن أن تثار، وقد خول الفصل26 للمحكمة سلطة الاشراف وتوجيه أعوان التنفيذ للفصل في الاشكالات المطروحة بمناسبة التنفيذ، وتبقى محكمة الموضوع مُصدرة الحكم هي المختصة بالنظر في الصعوبات الموضوعية كيفما كان نوع المحكمة ابتدائية أو استئنافية أو تجارية أو إدارية أو غيرها فتختص مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها و قراراتها.
الصعوبة الموضوعية تعرض على محاكم الموضوع في إطار الفصل 26 من ق.م.م للبت في أصلها بصفة نهائية، في حين أن الصعوبة الاستعجالية هي من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا المستعجلات، ويسعى مثيرها إلى الحصول على أمر بإجراء مؤقت لا يمس جوهر الحق.
قاضي التنفيذ وفق المسودة
حسب المادة 475 يتم تعيين قاضي التنفيذ من بين قضاة محاكم الدرجتين الاولى والثانية مع طاقم لمساعدته، هذا القاضي وحده المكلف بالتنفيذ ومراقبة سير إجراءات التنفيذ والبت في صعوبات التنفيذ ومنح الأجل الاسترحامي عند الاقتضاء، ويكون اختصاصه بالمحكمة المصدرة للحكم أو التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله.
وحسب المادة 455 من المسودة فإن أوامر قاضي التنفيذ قابلة للطعن فيها أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها على أن هذا الاستئناف يوقف التنفيذ، لكن الاوامر المتعلقة بالأجل الاسترحامي غير قابلة لأي طعن ما عدا التظلم أمام نفس القاضي مصدر الأمر.
تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام وفق المسودة
من أهم المستجدة في قانون المسطرة المدنية الفصول ما بين 494 و 500 والتي جاءت بعدة أمور مهمة فيما يخص التنفيذ على الدول وأشخاص القانون ال عام من بينها :
• تخضع أشخاص القانون العام إذا كانت منفذ عليها لنفس الشروط التي يتطلبها القانون في الأشخاص الطبيعية، إذ يتعين أن يتم تقديم طلب تنفيذ ضدها مع صور السند التنفيذي المراد تنفيذه، ويتم إعذارها بالتنفيذ أو التعبير عن نواياها.
• مهلة التنفيذ أطول تصل إلى 90 يوما كحد أقصى نظرا للمساطر الادارية والمالية داخل مؤسسات القانون العام.
• قيام مسؤولية الرؤساء الاداريين للمرافق العمومية الممتنعين عن التنفيذ.
• إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام أو المسؤول عن عدم التنفيذ أو هما معا.
• إمكانية الحجز التنفيذي على ممتلكات أشخاص القانون العام من منقولات وعقارات مع احترام مبدأ عدم عرقلة سير المرفق العام.
📗 خلاصة الباب
- صعوبات التنفيذ هي العراقيل القانونية أو الواقعية التي تعترض تنفيذ الحكم، ويختص برفعها قاضي المستعجلات أو المحكمة المصدرة للحكم بحسب طبيعة الصعوبة المثارة.
اترك تعليقاً